تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أميٍّ، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، والأورع، ثم يقرع. وصاحب البيت، وإمام المسجد -ولو عبداً- أحق، والحر أولى من العبد، والحاضر، والبصير، والمتوضئ، أولى من ضدهم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعه وعيد، تعذراً خلف غيره. وتصح إمامة الأعمى الأصم، والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط، أو ركن، إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد، المرجو زوال علته، فيصلي جالساً. ويجلسون خلفه، وتصح قياماً. وإن ترك الإمام ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه مقلداً صحت. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل، وفي الفرض بمثله، ولا تصح إمامة محدث، ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. ولا تصح إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. ويصح النفل خلف الفرض، ولا عكس، وتصح المقضية خلف الحاضرة، وعكسه حيث تساوتا في الاسم.

فصل في موقف الإمام والمأموم

يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدماً عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح خلفه، ولا عن يساره مع خلو يمينه، وتقف المرأة خلفه. وإن صلى الرجلُ ركعة خلف الصف منفرداً فصلاته باطلة. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، ولو كان بينهما فوق ثلاثمائة ذراع صح. إن رأى الإمام، أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، وكفى سماع التكبير. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن، أو طريق لم تصح. وكره علو الإمام عن المأموم، لا عكسه، وكره لمن أكل بصلا، أو فجلا، ونحوه حضور المسجد.

فصل فيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة

يعذر بترك الجمعة، والجماعة، المريض، والخائف، حدوث المرض، والمدافع أحد الأخبثين، ومن له ضائع يرجوه، أو يخاف ضياع ماله، أو فواته، أو ضررا فيه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنِطارة بستان، أو أذى بمطر، ووحل وثلج، وجليد، وريح باردة بليلة مظلمة، أو تطويل إمام.

باب صلاة أهل الأعذار

يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما، ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعلهأخفض، فإن عجز أومأ بطرفه، واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه، ومن قدر أن يقوم منفرداً ويجلس في الجماعة خُيِّر، وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل، أو يخاف على نفسه من نزوله، وعليه الاستقبال، وما يقدر عليه. ويومئ مَنْ بالماءِ والطين.

فصل في صلاة المسافر

قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفراً مباحاً، لمحل معين، يبلغ ستة عشر فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل، بسير الأثقال ودبيب الأقدام، إذا فارق بيوت قريته العامرة، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، ويلزم إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، أو صلى خلف من يتم، أو لم ينو القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة، أو أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة، وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلماً، أو بمطر، ولو أقام سنين.

فصل في الجمع

يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر، والعشاءين، بوقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض، يلحقه بتركه مشقة، ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة، والجماعة. ويختص بجواز جمع العشاءين، ولو صلى ببيته، ثلج وجليد، ووحل، وريح شديدة باردة، ومطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة. والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره، فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن لا يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية، وإن جمع تأخيراً، اشترط نية الجمع بوقت الأولى، قبل أن يضيق وقتها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير