تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة، بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض، من قطن، تبسط على بعضها، ويوضع عليها مستلقياً، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر. على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك، والأنثى في خمسة أثواب بيض، من قطن، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، والصبي في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص، ولفافتين، ويكره التكفين بشعر، وصوف، ومزعفر، ومعصفر، ومنقوش، ويحرم بجلد، وحرير، ومذهب.

فصل في الصلاة على الميت

والصلاة عليه فرض كفاية، وتسقط بمكلف، ولو أنثى وشروطها مانية: النية، والتكليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلِّي، والمصلَّى عليه، وطهارتهما، ولو بتراب لعذر. وأركانها سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها: أن ينوي، ثم يكبر، ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ويصلي على محمد كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف قليلا، ويسلم، وتجزئ واحدة، ولو لم يقل ورحمة الله، ويجوز أن يصلَّى على الميت مِنْ دفْنِه إلى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك.

فصل في حمل الميت ودفنه

وحمله، ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، ويكره أخذ الأجرة على ذلك، وعلى الغسل، وسن كون الماشي أمام الجنازة، والراكب خلفها، والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها، ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، وسن أن يعمق القبر، ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، وكره إدخال القبر خشباً، وما مسته نار، ووضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه، وسن قول مدخله القبر بسم الله، وعلى ملة رسول الله، ويجب أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه، أو معه إلا لضرورة، ويسن حثو التراب عليه ثلاثاً، ثم يهال، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، وسن رش القبر بالماء، ورفعه قدر شبر، ويكره تزويقه، وتجصيصه، وتبخيره، وتقبيله، والطواف به، والاتكاء عليه، والمبيت، والضحك عنده، والحديث في أمر الدنيا، والكتابة عليه، والجلوس، والبناء، والمشي بالنعل، إلا لخوف شوك ونحوه، ويحرم إسراج المقابر، والدفن بالمساجد، وفي ملك الغير، وينبش، والدفن بالصحراء أفضل، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيًّا شق للباقي.

فصل في أحكام المصاب، والتعزية، وزيارة القبور

تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام، فيقال له أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك، ويقول هو استجاب الله دعاءك، ورحمنا وإياك، ولا بأس بالكباء على الميت، ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهو رفع الصوت بذلك برَنّةٍ، ويحرم شق الثوب، ولطم الخد، والصراخ، ونتف الشعر، ونشره، وحلقه، وتسن زيارة القبور للرجال، وتكره للنساء، وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه، ودعت له فحسن. وسن لمن زار القبور، أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وابتداء السلام على الحي سنة، ورده فرض كفاية، وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين، ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بالمنكر عنده، وينتفع بالخير.

كتاب الزكاة

شرط وجوبها خمسة أشياء

أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا

الثاني الحرية فلا يجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه

الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها

الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير