تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الخامس تمام الحلول ولا يضر لو نقص نصف يوم وتجب في مال الفقير والمجنون وهي في خمسة أشياء في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته

باب زكاة السائمة

تجب فيها بثلاثة شروط

أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل

الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول

الثالث أن فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

باب زكاة السائمة

تجب فيها بثلاثة شروط

أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل

الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول

الثالث أن فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

باب زكاة الخارج من الأرض

تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلا والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان وإنما تجب فيما تجب بشرطين الأول أن وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع وبالأرادب ستة وربع وبالرطل العراقي الف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل

الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب الحب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدا صلاحها

فصل

ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر

ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج رطبا ووقع نفلا

وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية وهي ما حسنة عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين

باب زكاة الاثمان

وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر إذا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم

وثلاثة أسباع درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من إيهما شاء ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت

فصل

وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار أفضل وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة

ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق

باب زكاة العروض

وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول وأوله من حين بلوغ بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت

وجب ربع العشر وإلا فلا وكذا أموال الصيارف ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد حلي اللبس وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت بعد السبك والتصفية

باب زكاة الفطر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير