تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الفوز برحلة حج يسقط الفريضة]

ـ[أحمد عبد المعبود]ــــــــ[13 - 05 - 09, 11:38 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت في المذهب الحنفي أن الحج على غير نفقة الحاج لا يسقط الفريضة فهل فهمي صحيح وهل هذا عام في جميع المذاهب

وشكراً

ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[13 - 05 - 09, 12:05 م]ـ

ان حج المسلم على نفقته او نفقة غيره وقد توفرت فيه الشروط وادى حجة صحيحة فقد أدى حجة الاسلام لا سيما ان من شروطه اي الحج الاستطاعة فان اهداه احد ما نفقة الحج او تكفل بحجه على نفقته صار مستطيعا ووجب عليه الحج حينئذ لا يسقط عنه حتى يؤديه لتوفر شرط الاستطاعة مع الاسلام والعقل والتمييز والله اعلم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 12:49 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت في المذهب الحنفي أن الحج على غير نفقة الحاج لا يسقط الفريضة فهل فهمي صحيح وهل هذا عام في جميع المذاهب

وشكراً

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ليتك أخي الكريم تنقل نصَّ كلامهِم حتى يتبيَّن المراد

ـ[أحمد عبد المعبود]ــــــــ[13 - 05 - 09, 01:08 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في نور الإيضاح

وشروط فرضيته ثمانية على الأصح:

- 1 - الإسلام

- 2 - والعقل

- 3 - والبلوغ

- 4 - والحرية

- 5 - والوقت

- 6 - والقدرة على الزاد ولو بمكة بنفقة وسط

- 7 - والقدرة على راحلة مختصة به أو على شق محمل بالملك أو الإجارة لا الإباحة والإعارة لغير أهل مكة و من حولهم إذا أمكنهم المشي بالقدم والقوة بلا مشقة وإلا فلا بد من الراحلة مطلقا. وتلك القدرة فاضلة عن نفقته ونفقته عياله إلى حين عوده وعما لا بد منه - كالمنزل وأثاثه وآلات المحترفين - وقضاء الدين

- 8 - ويشترط العلم بفرضية الحج لمن أسلم بدار الحرب والكون بدار الإسلام

في الإختيار تعليل المختار

قال: (وهو فريضة العمر، ولا يجب إلا مرة واحدة) لما روي ' أنه لما نزل قوله تعالى:

) ولله على الناس حج البيت ([آل عمران: 97] قال رجل: يا رسول الله أفي كل عام؟

قال: لا بل مرة واحدة ' ولأن السبب هو البيت ولا يتكرر، وعلى ذلك الإجماع. قال:

(على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلا عن

حوائجه الأصلية، ونفقة عياله إلى حين يعود، ويكون الطريق أمنا) أما الإسلام، فلأن الكافر

ليس أهلا لأداء العبادات. وأما الحرية فلقوله عليه الصلاة والسلام: ' أيما عبد حج عشر

حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام، وأيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة

الإسلام ' ولأن منافع بدن العبد لغيره فكان عاجزا، وإن أذن له مولاه لأنه كأنه أعاره منافع

بدنه فلا يصير قادرا بالإعادة كالفقير لا يصير قادرا إذا أعاره غيره الزاد والراحلة. وأما العقل

والبلوغ فلأنهما شرط لصحة التكليف، ولما مر من الحديث. وأما الصحة فلأنه لا قدرة

دونها، والخلاف في الأعمى كما تقدم في الجمعة.

وقيل: عندهما لا يجب عليه الحج، لأن البذل في القياد غالب في الجمعة نادر في

الحج. وأما القدرة على الزاد والراحلة، ونفقة ذهابه وإيابه فلا استطاعة دونها. وسئل عليه

الصلاة والسلام عن الاستطاعة؟ فقال: ' الزاد والراحلة ' وهكذا فسره ابن عباس.

والراحلة: أن يكتري شق محمل أو زاملة دون عقبة الليل والنهار، لأنه لا يكون قادرا

إلا بالمشي فلم يكن قادرا على الراحلة. وأما كونه فاضلا عن الحوائج الأصلية فلأنها مقدمة

على حقوق الله تعالى، وكذا عن نفقة عياله لأنها مستحقة لهم، وحقوقهم مقدمة على حقوق

الله تعالى لفقرهم وغناه، وكذا فاضلا عن قضاء ديونه لما بينا، وعن أبي يوسف: ونفقة شهر بعد عوده إلى وطنه، وإن كانت له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه يجب عليه أن يبيعهما

في الحج، ولا بد من أمن الطريق لأنه لا يقدر على الوصول إلى المقصود دونه، وأهل مكة

ومن حولها يجب عليهم إذا قدروا بغير راحلة لقدرتهم على الأداء بدون المشقة.

ـ[أحمد عبد المعبود]ــــــــ[13 - 05 - 09, 01:10 م]ـ

وسؤال آخر هل الصبى إذا حج لا تسقط عليه الفريضة إذا كبر كذلك العبد إذا أعتق

ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[13 - 05 - 09, 01:44 م]ـ

وسؤال آخر هل الصبى إذا حج لا تسقط عليه الفريضة إذا كبر كذلك العبد إذا أعتق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير