تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نعم اخي اذا حج الصبي صح حجه ولكن لاتجزئ حجته تلك عن حجة الاسلام فاذا بلغ وتوفرت الشروط وجب عليه الحج اما العبد فلا يجب عليه الحج لاشتراط الحرية لوجوب الحج فالحرية شرط وجوب لا شرط صحة اما اذا حج فحجه صحيح الا انه ليس مطالبا به لعدم اكتمال الشروط والله اعلم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 03:04 م]ـ

والقدرة على راحلة مختصة به أو على شق محمل بالملك أو الإجارة لا الإباحة والإعارة

فلا يصير قادرا بالإعادة كالفقير لا يصير قادرا إذا أعاره غيره الزاد والراحلة

بارك الله فيك

هاذان النصان لا يدلان على سؤاك أخي

وإنما مقصود الفقهاء في هذه المسألة -الأحناف وغيرهم -

فيما إذا بذل عمروٌ مثلا لزيد مالاً للحج وأباحه له هل يلزم (عمراً) أن يقبل المال

ويصير بهذا المال قادراً يلزمه الحج في المسألة خلاف لإنَّ الآخذ يكون عليه

منَّة على المُعطي

قال في بدائع الصنائع

وَمِنْهَا مِلْكُ الزَّادِ، وَالرَّاحِلَةِ فِي حَقِّ النَّائِي عَنْ مَكَّةَ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ أَنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ، وَالثَّانِي فِي تَفْسِيرِ الزَّادِ، وَالرَّاحِلَةِ أَمَّا الْأَوَّلُ، فَقَدْ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ: إنَّهُ شَرْطٌ فَلَا يَجِبُ الْحَجُّ بِإِبَاحَةِ الزَّادِ، وَالرَّاحِلَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِبَاحَةُ مِمَّنْ لَهُ مِنَّةٌ عَلَى الْمُبَاحِ لَهُ، أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا مِنَّةَ لَهُ عَلَيْهِ كَالْأَبِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ الْحَجُّ بِإِبَاحَةِ الزَّادِ، وَالرَّاحِلَةِ إذَا كَانَتْ الْإِبَاحَةُ مِمَّنْ لَا مِنَّةَ لَهُ عَلَى الْمُبَاحِ لَهُ، كَالْوَالِدِ بَذَلَ الزَّادَ، وَالرَّاحِلَةَ لِابْنِهِ، وَلَهُ فِي الْأَجْنَبِيِّ قَوْلَانِ، وَلَوْ، وَهَبَهُ إنْسَانٌ مَالًا يَحُجُّ بِهِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ الْقَبُولُ عِنْدَنَا، وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ، وَقَالَ مَالِكٌ: الرَّاحِلَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ الْحَجِّ أَصْلًا لَا مِلْكًا وَلَا إبَاحَةً 00

وقال ابن قدامة في المغني

فَصْلٌ: وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِبَذْلِ غَيْرِهِ لَهُ، وَلَا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَاذِلُ قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا، وَسَوَاءٌ بَذَلَ لَهُ الرُّكُوبَ وَالزَّادَ، أَوْ بَذَلَ لَهُ مَالًا.

وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إذَا بَذَلَ لَهُ وَلَدَهُ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الْحَجِّ، لَزِمَهُ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْحَجُّ مِنْ غَيْرِ مِنَّةٍ تَلْزَمُهُ، وَلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ، فَلَزِمَهُ الْحَجُّ، كَمَا لَوْ مَلَكَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ.

وَلَنَا، أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِبُ الْحَجَّ (الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)، يَتَعَيَّنُ فِيهِ تَقْدِيرُ مِلْكِ ذَلِكَ، أَوْ مِلْكِ مَا يَحْصُلُ بِهِ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانَ الْبَاذِلُ أَجْنَبِيًّا، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَلَا ثَمَنِهِمَا، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ، كَمَا لَوْ بَذَلَ لَهُ وَالِدُهُ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مِنَّةٌ، وَلَوْ سَلَّمْنَاهُ فَيَبْطُلُ بِبَذْلِ الْوَالِدَةِ، وَبَذْلِ مَنْ لِلْمَبْذُولِ عَلَيْهِ أَيَادٍ كَثِيرَةٌ وَنِعَمٌ.

والمسألة معروفة وشهيرة

أما مسألة صحة الحج فلا شك في صحته إذا أباحه له أحد من المسلمين أو استعار راحلةً

للركوب

والله أعلم وأحكم

ـ[أحمد عبد المعبود]ــــــــ[14 - 05 - 09, 11:40 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في النص علل عدم سقوط الفرض عليه أن الحج ليس بواجب عليه فنعد الفوز برحلة حج فليس من الواجب أن أقبل هذه الرحلة طبقاً لهذا الكلام إذاً الحج هنا ليس واجب إذاُ لا يسقط الفريضة هذا مافهمته من النص

وأما الحرية فلقوله عليه الصلاة والسلام: ' أيما عبد حج عشر

حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام، وأيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة

الإسلام '

فإن سأل سائل لماذا لا يسقط الحج على العبد مع الإداء فيكون الجواب

ولأن منافع بدن العبد لغيره فكان عاجزا، وإن أذن له مولاه لأنه كأنه أعاره منافع

بدنه فلا يصير قادرا بالإعادة كالفقير لا يصير قادرا إذا أعاره غيره الزاد والراحلة

ففي النص أوضح أن العبد إن أذن له مولاه بالحج لا يسقط عليه لأنه من قبيل الإعارة فكذلك من أعاره شخص أموال الحج

وإن كنت مخطئاً أرجو التصحيح

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير