تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين فإن لم يجد لجميعهم
بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه وتسن عن الجنين
فصل
والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو اقط ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من أخذها منه
باب اخراج الزكاة
يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن حاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما ويسن إظهارها وأن يفرفها ربها بنفسه ويقول ثم دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا
فصل
ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها قصر وتجزئ ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل
النصاب لامنه لحولين فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا
باب أهل الزكاة
وهم ثمانية
الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته
الثاني المسكين وهو من لم يجد نصفها أو أكثرها
الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم
الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها الخامس المكاتب
السادس الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر
السابع الغازي في سبيل الله
الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار
فصل
ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم فإن دفعها لغير
مستحقها وهو يجهل ثم علم ويستردها منه بنمائها وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ
وسن أن يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله
فصل
وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة وإن تصدق بما تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم كذلك وكره لمن لا صبر له أو لاعادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب
كتاب الصيام
يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى وتثبت بقية الأحكام تبعا ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان
فصل
¥