ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[14 - 05 - 09, 02:36 م]ـ
النمص - مسائل وأحكام
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده … أما بعد ..
أولاً: تعريف النمص:
قال أهل اللغة: النمص هو نتف الشعر.
(ترتيب القاموس (4/ 444)، أساس البلاغة (ص473)، لسان العرب (7/ 101)).
والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش.
لسان العرب عن الفراء (7/ 101)، النهاية لابن أثير (5/ 119)، شرح مسلم (14/ 106) المجموع (4/ 353)، الفتح (10/ 390)، السيوطي نقله جاسم الياسين (من قضايا الزواج ص96)، أحكام النساء لابن الجوزي (ص 150)، الآداب الشرعية لابن مفلح عن احمد (3/ 518)، الزواجر عن اقتراف الكبائر عن الخطابي (1/ 142)، المغني (1/ 94)، المحلى (10/ 74 - 75)، نيل الأوطار (6/ 192)، فتاوى مهمة عن العثيمين (191).
? وهل النمص عام في إزالة شعر الوجه بما في ذلك الحاجبين أو أنه خاص بهما، أو أنه يعم جميع الجسد؟
اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
النمص عام في إزالة شعر الوجه بما في ذلك الحاجبين وما بينهما، فلا يجوز للمرأة أن تغير شيء من خلقتها بزيادة أو نقص التماس الحسن للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه … أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف… فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله … قاله ابن جرير الطبري راجع الفتح (10/ 390)، شرح مسلم (14/ 106)، النيل (6/ 192)، تحفة الأحوذي (8/ 67).
القول الثاني:
النمص خاص بالحاجبين فقط، قال أبو داود في سننه: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. عون المعبود (11/ 228)، الفتح (10/ 390)،
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 195)
القول الثالث:
النمص لا يختص بشعر الحاجبين وإنما يشمل أي مكان وقع من جسد المرأة، وأن ما ورد عن عائشة من جواز حلق شعر الحاجبين ضعيف في سنده مجهول، وأن تخصيص أبي داود بالحاجبين خرج مخرج الغالب ولم يرد به حصر النمص بالحاجب فقط. أهـ مختصراً من كلام الألباني. انظر غاية المرام بتخريج أحاديث الحلال والحرام 76/ 77.
دليل القول الأول:
أ- عموم الأدلة من الأحاديث النبوية، فلم تفرق بين الحاجبين وبين غيره من شعر الوجه ..
ب- أن أكثر أهل اللغة والفقه وشراح الحديث وغريبه على ذلك ..
(2) دليل القول الثاني:
أ- حديث عائشة الذي أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. الفتح (10/ 391)، قال الألباني: ضعيف فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها. غاية المرام ص 77.
ب- قول الإمام أبى داود في سننه: النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه. عون المعبود (11/ 228).
(3) دليل القول الثالث:
أ- الإطلاق الوارد في الأحاديث النبوية فهو يشمل النمص في أي مكان وقع من جسدها وتقييده بمثل هذا الأثر عنها لا يجوز لعدم ثبوته.
ب- التفسير المذكور في حديث عائشة خلاف اللغة.
ج-قول أبي داود المذكور إنما خرج مخرج الغالب ولم يرد به حصر النمص بالحاجب فقط.
? والذي ظهر أن القول الأول هو الصواب إلا ما نبت في وجه المرأة من غير أصل الخلقة كالشارب واللحية والعنفقة فإنها تزال وسيأتي.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81186
ـ[مرتادة القمم]ــــــــ[14 - 05 - 09, 03:48 م]ـ
إذا بقينا في حيرة فما هو القول الذي عليه جمهور العلماء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟