وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف صاع من غيره وشرط صحته ستة الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس الرابع التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده الخامس العقل لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وافاق منه قليلا صح السادس النية من الليل لكل يوم واجب فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء
متردد وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر ويضر إن قاله في اوله وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وسننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير وقوله جهرا إذا شتم إني صائم وقوله ثم فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك انت السميع العليم وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء
فصل
يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف الضرر ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه سنان مسكين لكل يوم
وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار فهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه
فصل في المفطرات
وهي اثنا عشر خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة اذا وصلت إلى الفم التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما العاشر إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي الحادي عشر خروج المني والمذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج الثاني عشر ما وصل إلى الجوف أو الحلق
أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في اذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه
ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها ولا أن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه
فصل
ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة وكذا من جومع إن جاهل وناس والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من
الكفارات ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة فصل
ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه ويسن القضاء على الفور إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم وسن صوم أيام البيض وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا
كتاب الاعتكاف
وهو سنة ويجب بالنذر وشرط صحته ستة أشياء النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومارته التي هي أوبابها فيه ومن عين الاعتكاف الثلاثة لم يتعين ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج وبالوطء في الفرج وبالانزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر
¥