المقيد بزمن ولا كفارة وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لازالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا إن خرج للاتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم وله المشي على عادته وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما
كتاب الحج
وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وشرط الوجوب خمسة اشياء الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن احرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك
ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه ولا يصح ممن لا يحج عن نفسه حج عن غيره وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها باب الاحرام وهو واجب من المقيات ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران فالتمتع هو أن في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم الحج والإفراد هو أن يحرم الحج ثم بعد فراغه منه والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإن أحرم به ثم بها لم يصح ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني
باب محظورات الاحرام
وهي سبعة أشياء
أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين
الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة
الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى
الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار
الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا
السادس عقد النكاح ولا يصح
السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانه وفي الشعرة أو الظفر سنان المسكين وفي الاثنين سنان اثنين والضرورات تبيح المحظورات ويفدي
باب الفدية
وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة ايام أو سنان ستة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره ومن التخيير جزاء الصيد يخير له بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما
¥