وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدم أو ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله ويجب على محصر دم فإن لم يجد صام عشرة ايام ثم حل ويجب على من وطىء في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل
فصل
والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة وفي حمار الوحش وبقرة بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي الأرنب عناق دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقطا والورش والفواخت شاة وما لا مثل له كالأوز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه فصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام ويحرم قطع شجرة وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة والمراد بالدم
الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها باب أركان الحج وواجباته أركان الحج أربعة
الأول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه
الثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه لا إن كان سكران أو مجنونا أو مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم
الثالث طواف الإفاضة وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره
الرابع السعي بين الصفا والمروة
وواجباته سبعة الإحرام من الميقات والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل والمبيت بمنى في ليالي التشريق ورمي الجمار مرتبا والحلق أو التقصير وطواف الوداع وأركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي وواجباتها شيئان الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط ثم الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه
فصل
وشروط صحة الطواف أحد عشر النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة فيستأنفه لحدث فيه وكذا وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو عملا جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود
وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده
فصل
وشروط صحة السعي ثمانية النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والمسجد الأقصى بخمسمائة
باب الفوات والاحصار
من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء
¥