تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إعادة التمويل والاقتراض من البنك]

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 05 - 09, 07:51 م]ـ

[إعادة التمويل والاقتراض من البنك]

السؤال: قد اقترضت من بنك ووقعت معه في الأوراق الرسمية على الاستقطاع من راتبي، وبعد مضي نصف المدة قررت أن أقترض منه مرة أخرى، ولكنه يقول: يجب أن أتقدم بطلب تمويل آخر، وأنه سوف يخصم ما تبقى من القرض الأول، وسيعطيني الباقي، فما الحكم؟ مع العلم أنني لا أستطيع أن اقترض من بنك أخر إلا بعد نهاية القرض الأول، ولا أملك مبلغاً لأسدده.

الجواب:

الحمد لله

هذه المعاملة قد تكون قرضاً كما ذكرت، وقد تكون تمويلاً أو تورقاً في أسهم أو سلعة، وهذا هو الغالب، لكن يخطئ كثير من الناس فيسمونه قرضاً.

وسواء كان قرضاً أو تورقاً، فإن ما ذكرت من إدخال التمويل الثاني على الأول لا يجوز، وهو من قلب الدَّيْن المحرَّم، فلو كانت ذمتك مشغولة بمائة ألف ريال مثلاً تنتهي في سنة، فستصبح ذمتك مشغولة بمبلغ أكثر ولمدة أطول، لنفس الدائن الأول، وهذا شبيه بربا الجاهلية وقولهم: إما أن تربي أو تقضي، أو قولهم: زِدْني أُنظِرْكَ.

وينظر جواب السؤال رقم (129649 ( http://www.islamqa.com/ar/ref/129649)) .

والله أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 05:08 م]ـ

رقم الفتوى: 120431

عنوان الفتوى: حكم إعادة التمويل

تاريخ الفتوى: 23 ربيع الثاني 1430/ 19 - 04 - 2009

السؤال

حكم إعادة التمويل من البنك بشرط سداد التمويل السابق، ومن ثم إنزال ما تبقى من التمويل مثلاً المبلغ المتبقي السابق 100000 ريال والتمويل الجديد 200000 ريال يتم سداد المبلغ، ومن ثم إنزال الباقي المائة ألف ريال؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإعادة التمويل إن كان يتضمن زيادة أجل الدين الأول مقابل زيادة مالية تعود على البنك أو المؤسسة الإسلامية فحكمه التحريم؛ لأن حقيقته هي أن يقول البنك للمدين الذي حل أجل دينه إما أن تقضي أو تربي .. وإخراج هذه المقولة في صورة مرابحة أو تمويل جديد لا يغير من حقيقتها، وهي صورة من صور قلب الدين المحرم.

جاء في مجموع الفتاوى: وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب الدين عليه لا بمعاملة ولا غيرها بل يجب إنظاره .. وضرب لهذا مثلاً: فقال: أن يقول الدائن لمدينه المعسر عند حلول الدين أنا أشتري لك بضاعة من شخص بمبلغ كذا نقداً ثم أبيعها منك نسيئة بزيادة مائة درهم إلى أجل كذا فإن قبلت بذلك أخرت عنك ديني الأول .. انتهى.

ولا فرق بين أن يكون المدين معسراً أو موسراً باتفاق الصحابة كما يقول شيخ الإسلام، وأما إذا كان إعادة التمويل لا يتضمن ذلك المعنى المحرم، وإنما يحصل العميل على تمويل نقدي جديد يمكن به أن يسدد دينه الأول، دون أن تكون هذه المعاملة ذريعة إلى ربا نسيئة فلا حرج.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى " الشبكة الإسلامية "

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=120431&Option=FatwaId

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير