ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له ان يتحلل متى شاء شيء ولا قضاء عليه
باب الأضحية
وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله والأفضل الابل فالبقر فالغنم ولا تجزئ هذه الثلاثة وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع وأقل ما يجزئ من الضأن ماله نصف سنة ومن المعز ماله سنة ومن البقر والجاموس ماله سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ منها ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا عصماء وهي ما انكسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها
فصل
ويسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ويسمى حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا لك ومنك
وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل فلا يجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع وسن له الأكل من هديه التطوع ومن أضحيته ولو واجبة
ويجوز من المتعة والقران ويجب أن يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا وله إعطاؤه صدقة وهدية وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعده
فصل في العقيقة
وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين
ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك وكره لطخه من دمها ويسن الأذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وتحرم التسمية الله كعبد النبي وعبد المسيح وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور لا بأسماء الملائكة والأنبياء وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى
كتاب الجهاد
وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته ويجد قصر ما يحمله وسن تشييع الغازي لا تلقيه وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمة ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه ويسن الرباط وهو لزوم الثغر وأقله ساعة وتمامه أربعون يوما وهو أفضل من المقام بمكة وأفضله ما كان اشد خوفا ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فإن زادوا على مثليهم جاز والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة فإن قدر على إظهرا دينه فمسنونة
فصل
والأسارى من الكفار على قسمين قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين قتل ينوي ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويجب عليه فعل الأصلح ولا يصح بيع مسترق منه لكافر ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار ثم وجود أحد ثلاثة اسباب
أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة
الثاني أن يعدم أحد أبويه
الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي مع أبويه فعلى دينهما
فصل
¥