ومن قتل قتيلا فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها وأما نفقته ورحله وخيمته وجنبيه فغنيمة وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة ولا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط البلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط رضخ له ولا يسهم ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل
فصل
والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام
باب عقد الذمة
لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية
فصل
ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث ومن تعلية البناء على المسلمين ويلزمهم بلبسهم ويكره لنا التشبه بهم ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت وكيف أنت أو حالك وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم وإن شمت كافر مسلما أجابه بيهديك الله وتكره مصافحته
فصل
ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا أو زنى بمسلمة أو اصابها بنكاح أو قطع طريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم
كتاب البيع
وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه
وشروطه سبعة
أحدها الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق
الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما
الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة
الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد
الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما
السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير
السابع أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ويصح نظير وقبلت إن شاء الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل
فصل
¥