ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في السمجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي ثم المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا عندي فيه عشرة وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب
باب الشروط في البيع
وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي صيودا فإن وجد المشروط لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو ارش فقد الصفة ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله
فصل
والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة او شركة أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ
باب الخيار
وأقسامه سبعة
أحدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة
الثاني خيار الشرط وهو أن يشرطا أو احدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما لبعض الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط
الثالث خيار الغبن وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك
الرابع خيار التدليس وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد
الخامس خيار العيب فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش ويتعين الأرش مع تلف المبيع ثم المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري وإن اختلفا ثم من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين
السادس خيار الخلف في الصفة فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا
السابع خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان
فصل
ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل
قبضه وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو أذرع فمن ضمان بائعة حتى يقبضه مشتريه ولا يصح فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم
فصل
¥