تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الغاية تسوغ الوسيلة؟]

ـ[محمود المحلي]ــــــــ[18 - 05 - 09, 09:12 ص]ـ

السلام عليكم.

ماذا عن قاعدة (الغاية تسوغ الوسيلة)؟ أهي قاعدة غير صحيحة على طول الخط؟

وماذا عن ما فعله يوسف عليه السلام مع إخوته ليبقي معه أخاه بنيامين؟ أهذا يمكن أن يدخل تحت تلك القاعدة؟

وجزاكم الله خيرا.

والسلام عليكم.

ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[18 - 05 - 09, 09:32 ص]ـ

ليس ذاك اخي الفاضل فالواجب ان تكون الغاية مأمور بها او مباحة وكذلك الوسيلة، حتى اذا كانت الغاية مشروعة فلا يتوصل اليها بوسيلة محرمة هذا ما يدين الله به المسلمون اولسنا محاسبين على مانبتغي ونطلب وكذلك محاسبون على ما اتخذنا واستعنا به للوصول الى مطالبنا فنحن محاسبون على كل الامور صغيرها وكبيرها دقها وجلها والله المستعان

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 05 - 09, 02:54 م]ـ

وماذا عن ما فعله يوسف عليه السلام مع إخوته ليبقي معه أخاه بنيامين؟ أهذا يمكن أن يدخل تحت تلك القاعدة؟

.

وهل في فعل يوسف ـ عليه السلام ـ من مخالفه؟

ما فعله يوسف إنما هو من المعاريض , و الذي يمنع إنما هو استعمال الحيل لإسقاط واجب أو فعل محرم.

والشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله ـ وصف هذه القاعدة بأنها قاعدة يهودية كما في كتابه "المدارس الأجنبية".

وتكلم عنها أيضاً في المناهي اللفظية ص 403 ـ دار العاصمة فقال:

"لغاية تُبرِّرُ الوسيلة:

هذا على إطلاقه تقعيد فاسد؛ لما فيه العموم في الغايات، والوسائل، فالغاية الفاسدة لا يوصل إليها بالوسيلة ولو كانت شرعية، والغاية الشرعية لا يوصل إليها بالوسيلة الفاسدة، فلا يوصل إلى طاعة الله بمعصيته.

نعم: الغاية الشرعية تؤيد الوسيلة الشرعية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

مع أن لفظ: ((تُبرر)) هنا غير فصيح في اللسان. والله أعلم ", المناهي اللفظية ص 403 ـ دار العاصمة

ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[20 - 05 - 09, 07:00 م]ـ

الغاية تبرر الوسيلة هذه القاعدة باطلة كما ذكر المشايخ، وماذاك إلا لأن هذه القاعدة تنفع فيما إذا كانت الوسيلة مسكوتا عنها أي هي داخلة في قسيم المباح، وعليه والحالة هذه وجود هذه القاعدة وعدمها تحصيل حاصل، فنحن سنتخذ هذه الوسيلة مثلا كالانترنت في الدعوة إلى الله من حكم أصلها وهو الإباحة لا لأجل هذه القاعدة، أما لو كانت الوسيلة محرمة كالمشاركة في أعمال الحرام والمخالفة لأصل الدين والتنازل عن القيم من أجل خدمة الدين فهذا دمار للدين من أساسه لأنه سعي لإقامة الدين بهدمه فكيف يكون ذلك، وهذا المقصود بهذه القاعدة الخبيثة، ومادام للوسيلة حكم في الشرع فلا الغاية تبررها ولا شيء آخر، لأن الشرع أصدر حكمه في هذه الوسيلة. وانتهى ....

تبقى حالة واحدة يمكن أن يستفاد من هذه القاعدة في مسألة ضيقة جدا وهي الضرورة فعندها تباح الوسيلة المحرمة عند الضرورة فالغاية والتي هي هنا الضرورة برّرت للوسيلة المحرمة، ولعلّ هذا مقصود العلامة بكر بن ‘بد الله أبوزيد رحمه الله لمّا قال (هذا على إطلاقه فاسد)، والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير