ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل وأجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر
باب الربا
يجري في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات لكن الماء ليس بربوي ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس الذهب والفضة فصل فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان جنسه ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة والآخر فلوسا ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه
باب بيع الأصول والثمار
من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو وصى بها الراوي أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح وإن كان المباع ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعهما في الحال
فصل
وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز أو خرج من أكمامه كورد وما بيع قبل ذلك فللمشتري ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد لم يملك غرس مكانه
فصل
ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته
باب السلم
ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة
أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها
الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له نوعه من جنسه
الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا
الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه
الخامس أن يكون مما يوجد غالبا ثم حلول الأجل
السادس معرفة قدر رأس مال المسلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط
¥