تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز للزوجة البقاء مع زوجها الزاني؟]

ـ[بنت السنة]ــــــــ[18 - 05 - 09, 10:57 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز للزوجة التي ثبت لديها وقوع زوجها في الزنا البقاء معه من أجل أبنائها ..

أم لا يحل للزاني البقاء مع زوجته المؤمنة تحقيقا لقوله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[19 - 05 - 09, 05:39 م]ـ

قال الإمام الشافعي، رحمه الله:" وَكَذَلِكَ لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا زَنَتْ فَعَلِمَ قَبْلَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ أَنَّهَا زَنَتْ قَبْلَ نِكَاحِهِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُ صَدَاقِهِ مِنْهَا وَلا فَسْخُ نِكَاحِهَا، وَكَانَ لَهُ إنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَ. وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي وَجَدَتْهُ قَدْ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، أَوْ بَعْدَمَا نَكَحَهَا، قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ فَلا خِيَارَ لَهَا فِي فِرَاقِهِ، وَهِيَ زَوْجَتُهُ بِحَالِهَا وَلا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ حُدَّ الزَّانِي مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يُحَدَّ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ اعْتَرَفَ، لا يُحَرِّمُ زِنَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلا زِنَاهُمَا وَلا مَعْصِيَةٌ مِنْ الْمَعَاصِي الْحَلالَ، إلا أَنْ يَخْتَلِفَ دِينَاهُمَا بِشِرْكٍ وَإِيمَانٍ" اهـ.

الرابط:

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=2&MaksamID=1043&ParagraphID=2413&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%24158%23%C8%D4%D1%DF%20%E6%C5%ED%E3 %C7%E4%230%232%230%23%23%23%23%23

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 05 - 09, 06:30 م]ـ

المسألة فيها خلاف، لكن عامة أهل العلم على أن النكاح باق، ولا ينفسخ، والأدلة على ذلك كثيرة منها:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ: {أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْصُوا فِي النِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وحسنه الألباني.

والحديث ظاهر الدلالة في بقاء النكاح، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء.

وقد روي مرفوعا (لا يحرم الحلالَ الحرامُ) لكنه ضعيف.

وقال في المجموع:

((فرع) وإن زنى رجل بزوجة رجل لم ينفسخ نكاحها، وبه قال عامة العلماء، وقال على بن أبى طالب: ينفسخ نكاحها وبه قال الحسن البصري.

دليلنا حديث ابن عباس في الرجل الذى قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا ترد يد لامس) اهـ

والله أعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 05 - 09, 04:21 ص]ـ

هذه الأحاديث ضعيفة، ويبقى قول الله تعالى هو الأصل

ـ[أبو آثار]ــــــــ[20 - 05 - 09, 06:25 ص]ـ

إذا علمت المراة أن زوجها لايزال على هذه الكبيرة فإن لابن تيمة رأي في هذا وهو:

الفتاوى الكبرى - (ج 3 / ص 183)

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}؟ قِيلَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَ الَّذِي لَمْ يَتُبْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَفِيفَةً، كَمَا هُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ؛ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ يَطَأُ هَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ كَمَا كَانَ: كَانَ وَطْؤُهُ لِهَذِهِ مِنْ جِنْسِ وَطْئِهِ لِغَيْرِهَا مِنْ الزَّوَانِي، وَقَدْ قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاجِرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا.

" وَأَيْضًا " فَإِنَّهُ إذَا كَانَ يَزْنِي بِنِسَاءِ النَّاسِ كَانَ هَذَا مِمَّا يَدْعُو الْمَرْأَةَ إلَى أَنْ تُمَكِّنَ مِنْهَا غَيْرَهُ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ كَثِيرًا، فَلَمْ أَرَ مَنْ يَزْنِي بِنِسَاءِ النَّاسِ أَوْ ذَكَرَ أَنْ إلَّا فَيَحْمِلُ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ تَزْنِيَ بِغَيْرِهِ مُقَابَلَةً عَلَى ذَلِكَ وَمُغَايَظَةً

" وَأَيْضًا " فَإِذَا كَانَ عَادَتُهُ الزِّنَا اسْتَغْنَى بِالْبَغَايَا، فَلَمْ يَكْفِ امْرَأَتُهُ فِي الْإِعْفَافِ، فَتَحْتَاجُ إلَى الزِّنَا.

" وَأَيْضًا " فَإِذَا زَنَى بِنِسَاءِ النَّاسِ طَلَبَ النَّاسُ أَنْ يَزْنُوا بِنِسَائِهِ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ، فَامْرَأَةُ الزَّانِي تَصِيرُ زَانِيَةً مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ اسْتَحَلَّتْ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ كَانَتْ مُشْرِكَةً؛ وَإِنْ لَمْ تَزْنِ بِفَرْجِهَا زَنَتْ بِعَيْنِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا يَكَادُ يُعْرَفُ فِي نِسَاءِ الرِّجَالِ الزُّنَاةِ الْمُصِرِّينَ عَلَى الزِّنَا الَّذِينَ لَمْ يَتُوبُوا مِنْهُ امْرَأَةٌ سَلِيمَةٌ سَلَامَةً تَامَّةً، وَطَبْعُ الْمَرْأَةِ يَدْعُو إلَى الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ إذَا رَأَتْ زَوْجَهَا يَذْهَبُ إلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: {بَرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ} ".

فَقَوْلُهُ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً} إمَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ نَفْسَ نِكَاحِهِ وَوَطْئِهِ لَهَا زِنًا، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى زِنَاهَا.

وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَنَفْسُ وَطْئِهَا مَعَ إصْرَارِهَا عَلَى الزِّنَا زِنًا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير