تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - 05 - 09, 06:14 ص]ـ

هذا كلامي تعقيبا على كلام الأخ أبي آثار:

أخي الكريم أبا آثار:

ظاهر كلام شيخ الإسلام هو الكلام عن تزويج الزاني، وليس عن حكم استدامة نكاح الزاني أو فسخه، فتأمله من جديد.

والله الموفق.

فتعقبتني أنت قائلا:

كلامه وأدلته عن الحالتين معاً

و تعقبك واضح جلي، حيث تريد بالحالتين ما ذكرته أنا في مشاركتي التي سبقت مشاركتك هذه: تزويج الزاني، وحكم استدامة النكاح.

وما زال السؤال واردا:

أخرج من كلام شيخ الإسلام ما يتعلق بالحالة الثانية: أعني حكم استدامة النكاح.

ـ[أبو آثار]ــــــــ[22 - 05 - 09, 07:32 ص]ـ

بالنسبة لاستدامة النكاح فلم أعثر على رأيه في إستدامة النكاح بالزاني

لكن رأيه في استدامة النكاح من زانية فهو ...

الفتاوى الكبرى - (ج 3 / ص 181)

وَأَيْضًا فَاَلَّتِي تَزْنِي بَعْدَ النِّكَاحِ لَيْسَتْ كَاَلَّتِي تَتَزَوَّجُ وَهِيَ زَانِيَةٌ؛ فَإِنَّ دَوَامَ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ ابْتِدَائِهِ.

وَالْإِحْرَامُ وَالْعِدَّةُ تَمْنَعُ الِابْتِدَاءَ دُونَ الدَّوَامِ فَلَوْ قَدَّرَ أَنَّهُ قَامَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يَجِبُ فِرَاقُهَا، لَكَانَ الزِّنَا كَالْعِدَّةِ تَمْنَعُ الِابْتِدَاءَ دُونَ الدَّوَامِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: {لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}؟ قِيلَ: الْمُتَزَوِّجُ بِهَا إنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُوَ زَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا فَهُوَ كَافِرٌ.

فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ تَحْرِيمِ هَذَا وَفِعْلِهِ فَهُوَ زَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَهُوَ مُشْرِكٌ، كَمَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا يَتَزَوَّجُونَ الْبَغَايَا.

يَقُولُ: فَإِنْ تَزَوَّجْتُمْ بِهِنَّ كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ فَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ، وَإِنْ اعْتَقَدْتُمْ التَّحْرِيمَ فَأَنْتُمْ زُنَاةٌ.

لِأَنَّ هَذِهِ تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا غَيْرَ الزَّوْجِ مِنْ وَطْئِهَا، فَيَبْقَى الزَّوْجُ يَطَؤُهَا كَمَا يَطَؤُهَا أُولَئِكَ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ اشْتَرَكَ فِي وَطْئِهَا رَجُلَانِ فَهِيَ زَانِيَةٌ، فَإِنَّ الْفُرُوجَ لَا تَحْتَمِلُ الِاشْتِرَاكَ، بَلْ لَا تَكُونُ الزَّوْجَةُ إلَّا مُحْصَنَةً.

وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ الْمُتَزَوِّجُ بِالزَّانِيَةِ زَانِيًا كَانَ مَذْمُومًا عِنْدَ النَّاسِ، وَهُوَ مَذْمُومٌ أَعْظَمُ مِمَّا يُذَمُّ الَّذِي يَزْنِي بِنِسَاءِ النَّاسِ، وَلِهَذَا يَقُولُ فِي " الشَّتْمَةِ ": سَبَّهُ بِالزَّايِ وَالْقَافِ.

أَيْ قَالَ: يَا زَوْجَ الْقَحْبَةِ، فَهَذَا أَعْظَمُ مَا يَتَشَاتَمُ بِهِ النَّاسُ، لِمَا قَدْ اسْتَقَرَّ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قُبْحِ ذَلِكَ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُبَاحًا؟، وَلِهَذَا كَانَ قَذْفُ الْمَرْأَةِ طَعْنًا فِي زَوْجِهَا، فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ بِبَغِيٍّ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَعْنًا فِي الزَّوْجِ، وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ: مَا بَغَتْ امْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ.

انتهى كلامه

والشيخ انما اكد على حرمة زواج المؤمن من زانية والزانية من مؤمن لما له من نتائج ذكرها فيما لو تم هذا النكاح

وفي الغالب لايعرف فسق الرجل إلا بعد زواجه

وفي الغالب لاتصرح المرأة بحقيقة زوجها إلا عندما يتطور الامر ويصل الى ماذكره ابن تيمية من عدم احصان المرأة وهو الهدف من النكاح والله تعالى اعلم

ـ[بنت السنة]ــــــــ[23 - 05 - 09, 12:14 ص]ـ

والشيخ انما اكد على حرمة زواج المؤمن من زانية والزانية من مؤمن لما له من نتائج ذكرها فيما لو تم هذا النكاح

وفي الغالب لايعرف فسق الرجل إلا بعد زواجه

وفي الغالب لاتصرح المرأة بحقيقة زوجها إلا عندما يتطور الامر ويصل الى ماذكره ابن تيمية من عدم احصان المرأة وهو الهدف من النكاح والله تعالى اعلم

اذن ..

أي الأمرين أفضل شرعا في حق هذه المرأة صبرها على زوجها الزاني و بقائها معه أم فراقه؟

ـ[أبو آثار]ــــــــ[24 - 05 - 09, 12:01 ص]ـ

إن كان مصرا على زناه

فإن الطبع سينتقل حتما الى زوجته ورضا الزوجة بالبقاء معه سينقلب الى إلف للمعصية واستساغتها

ولابد سينقل اليها ضرره ان لم يكن طبعا فمرضا ووباءا وكم من امرأة اصيب زوجها بتلك الامراض فانتقلت للزوجة

وهذا من باب النصح ... لتترك هذه الزوجة زوجها ولعل في تركها له تاديبا له وردعا عن مزاولة الحرام عندما يفقد الحلال الطيب

اللهم اهدنا قلوبنا واغفر ذنوبنا وحصن فروجنا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 09, 04:47 ص]ـ

و تعقبك واضح جلي، حيث تريد بالحالتين ما ذكرته أنا في مشاركتي التي سبقت مشاركتك هذه: تزويج الزاني، وحكم استدامة النكاح.

وما زال السؤال واردا:

أخرج من كلام شيخ الإسلام ما يتعلق بالحالة الثانية: أعني حكم استدامة النكاح.

أخي علي

طالما أننا نتفق على أن كلامه وأدلته تشمل حكم استدامة النكاح، فماذا تريد إذاً بعد هذا؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير