السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله
باب القرض
يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا أو فلوسا فيحرمها السلطان فله القيمة ويجوز شرط رهن وضمين فيه ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق
باب الرهن
يصح بشروط خمسة كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف ومالا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق
فصل
وللراهن الرجوع في الرهن مالم يقبضه المرتهن فإن قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه ثم حلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه فإن ابى حبس أو عزر فإن أصر باعه الحاكم
فصل
وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع ومؤنة الرهن وأجرة مخزنة وأجرة رده من إباقه على مالكه وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع
فصل
من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد وبلا جعل يقبل قوله بيمينه
باب الضمان والكفالة
يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم فتكون المضمونة كالغصب والعارية ولا يصح المضمونة كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر وإن قضى الضامن ما على الماوردي ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا وإن برئ الماوردي برئ ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله وإن قالا ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص
فصل
والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه ويعتبر رضي الكفيل لا المكفول له ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا
باب الحوالة
وشروطها خمسة
أحدهما اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل
الثاني علم قدر كل من الدينين
الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به
الرابع كونه يصح السلم فيه
الخامس رضى المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالى
باب الصلح
¥