تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يصح ممن يصح تبرعة مع الاقرار والانكار فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح وإن صالحه على المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض وإن صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه

فصل

وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح إذن له أولا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الانكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته

فصل

ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحى وتنور وله منعه من ذلك ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ويجبر الجار إن أبى وله أن يسند قماشه ويجلس في غيره وينظر في ضوء سراجه إذنه وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر الإشارة كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو نافذ إلا بإذن أهله ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته وإن أهمل شريك عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه

كتاب الحجر

وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان

الأول لحق الغير كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع

الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس

فصل

وفائدة الحجر أحكام أربعة

أحدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه

الثاني أن من وجد عين ما باعه أو اقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وإن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في مذته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل عدا ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير مميز ولم يتعلق بها حق الغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع

الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة

الرابع انقطاع الطلب عنه فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره

فصل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير