تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فائدة: في مدة وقت الكراهة عند الزوال.]

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 05 - 09, 09:03 م]ـ

السؤال (الشيخ عثمان الخميس):

بالنسبة لصلاة الضحى متى ينتهي وقتها، فبعضُهم قد حدَّها بنصف ساعة قبل أذان الظهر أنه يمتنع الإنسان عن التنفل، وبعضهم يزيد، فما هو الضابط؟

الجواب:

(وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح، أي: حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، وقبيل الزوال حوالي ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط، وذلك لأن أقصر أوقات النهي هذا الوقت، هذا على القول الراجح، وإن كان بعض العلماء يقول: إن معنى قوله: (حين تَضيف الشمس للغروب) أن معناه: إذا شرعت في الغروب، إذا بدأ قرصها يغيب إلى أن ينتهي، ولكن الصحيح أن قوله: (حين تَضيف الشمس للغروب) معناه: إذا بقي على غروبها مقدار رمح، كما في الشروق.

السائل (عثمان الخميس): أذكر يا شيخ أنك ذكرتَ بالنسبة للشروق أنه بعد ارتفاع الشمس قدر رمح يُحدَّد ما بين سبع دقائق إلى عشر دقائق في السابق.

الشيخ: لعلَّك نسيتَ، لعلك نسيت.

السائل (عثمان الخميس): لعلِّي نسيتُ.

الشيخ: عشر دقائق ممكنة؛ لكن الأحسن أن نزيد) اهـ.

الشيخ العلامة العثيمين. (لقاء الباب المفتوح) شريط (67) ب.

وسئل الشيخ العلامة عبد الله أبا بطين:

عن وقت النهي عند قيام الشمس؟

فأجاب:

(وقت النهي عند قيام الشمس، يعرف بتناهي الظل في النقص، فإذا وقف عن النقص قبل أن يأخذ في الزيادة فهذا حين قيامها، وهو وقت قصير جدا، وفي كلام بعضهم: أنه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة) اهـ.

من (الدرر السنية).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير