تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء بالإمناء وبتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه

فصل

وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا يروي والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو صحيح لكن السفيه إن أقر بجد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر

فصل

وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجره مثله أو كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم

باب الوكالة

وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وصله وطهارة من حدث وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها

وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالابراء منها كلها أو ما شاء منها ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لا أن يعقد مع والحاصل أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله

فصل

والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما أو جنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد وتبطل الوكالة بطر وفسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة

فصل

وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن وإن أطلق المالك فدفعه إلى من ضمن والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وإنه لم يفرط وإنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه

كتاب الشركة

وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه أحدها شركة العنان وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها أربعة

الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس

الثاني أن يكون كل من المالين معلوما

الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف الرابع أن يشترطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو اقل أو أكثر فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة

فصل

الثاني المضاربة وهي أن يدفع من ماله إلى إنسان يتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها ثلاثة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير