[هل للحائض أو الانفساء مسك المصحف والمراجعة فيه لظروف الإمتحان بالجامعة؟]
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[20 - 05 - 09, 01:45 ص]ـ
إذا كانت المرأة تتدين بحرمة مس المصحف للحائض والنفساء فهل لها ان تمسكه لتراجع فيه لأنه سيعقد لها امتحان فيه بالجامعة؟
وهل تعتبر هذه ضرورة تبيح محظورا؟ فنطبق عليها القاعدة
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[20 - 05 - 09, 06:35 ص]ـ
قال بن باز رحمه الله في رد على سؤال:
نحن طالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن فأحياناً يأتي موعد الاختبارات في موعد العادة الشهرية فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا؟
ج- يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك لكن بدون مس المصحف ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك.
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة والله ولي التوفيق.
[فتاوى سماحة الشيخ ابن باز/ كتاب الدعوة/ط 41].
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[20 - 05 - 09, 07:00 ص]ـ
ذهب مالك والشافعىّ وأحمد وجماهير العلماء إلى أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف وغاية ما استدلوا به أمران:
1 - قوله تعالى:"لا يمسه إلا المطهرون".
2 - حديث عمرو بن حزم أن النبى كتب إلى أهل اليمن كتابًا وفيه "لا يمس القرآن إلا طاهر" والراجح أنه ضعيف.
ويُجاب:
1 - الآية: الذى عليه أكثر المفسرين أنه عائد على الكتاب المكنون الذى فى السماء، وهو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. وعلى فرض أن الضمير عائد على القرآن فإن "الطاهر" من المشتركات اللفظية. والمؤمن طاهر لا ينجس.
2 - الحديث ضعيف لا يصح، وعلى فرض صحته يُقال ما قيل فى الآية فى لفظ "الطاهر".
قال الألبانى: والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن من المسلم الجنب، وليس فى الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها. تمام المنة فى تخريج أحاديث فقه السنة.
نقلا من كتاب "صحيح فقه السنة" لكمال بن السيد سالم و "تمام المنة" لعادل العزازى.