أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين
الثاني أن يكون معينا معلوما ولا يتعبر قبضه بالمجلس ولا القبول
الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه بلا إذنه وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن لم يرض فعلى العامل بيعه فأتى ثمنه والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى لو أقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل
فصل
الثالث شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما ويكون المالك والربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك
الرابع شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل
الخامس شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا ويصح دفع دابة وعبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله
باب المساقاة
وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل وكونه من رب الأرض وأن يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع
باب الاجارة
شروطها ثلاثة معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وكون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته ومعناه كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب الظن بقاء العين
فصل
والاجارة ضربان
الأول على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والانوثة والنوع وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وأو ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع
الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كلتخيطه في يوم وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الاجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة
فصل
وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه وعلى المستأجر المحمل والمظله وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله
فصل
¥