وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناءه رجع على البائع بجميع ما غرمه
فصل
ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وإن أكره على الاتلاف ضمن من أكرهه وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان ومن اقتنى كلبا عقورا أو اسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا أن دخل دار به بلا إذنه ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت ريح ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن
فصل
ولا يضمن رب ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته أو كسر حليا محرما أو اتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال أو أتلف كتب مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع
باب الشفعة
لا شفعة لكافر على مسلم وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة
أحدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع
الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض
الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر
الرابع أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم
الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به
باب الوديعة
يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن نهاه مالكها عن فإخراجها من كم فإخراجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وإن تركها ولم يخرجها او اخراجها لغير خوف ضمن فإن قاله له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها أولا لم يضمن وإن القاها ثم هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها
فصل
وإن أراد المودع سفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله صح فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن خاف عليها دفعها للحاكم فإن تعذر فلثقة ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا فاذا أمانة بغير عقد متجدد وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين
فصل
¥