[أدلة من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل.]
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[22 - 05 - 09, 04:51 م]ـ
والمضمضة والاستنشاق فرضان في الغسل، والأصل فيه قوله عليه السلام: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعرة والبشرة»، وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة. قال ابن الأعرابي: البشرة اسم لجلدة تقي اللحم من الأذى، ولأن الأنف والفم عضوان يمكن إيصال الماء إليهما من غير حرج، فيجب في الغسل عن الجنابة كما في سائر الأعضاء وهذا لأن الواجب تطهير البدن، قال الله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (المائده:6) واسم البدن يتناول الكل إلا ما لا يمكن إيصال الماء إليه يسقط اعتباره لمكان الضرورة، فأما إذا أمكن إيصال الماء إلى هذين العضوين من غير حرج لا ضرورة إلى إسقاط اعتبارهما.
انتهى من (الميحط البرهاني).
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[22 - 05 - 09, 06:57 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولي سؤلان في مسالة الغسل:
1 هل غسل الفرج في بداية الغسل يشمل غسل القبل والدبر ام هو غسل الذكر فقط.
2 اذا توضا المغتسل وضوءا كاملا هل يجب عليه ان يعيد غسل رجليه ام يكفيه غسلهما في الوضوء.
وقد قرات كلاما للحافظ ابن حجر في هذه المسالة ولم يتبين لي الجواب ,انقله لكم:
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله.
قوله: (كما يتوضأ للصلاة)
فيه احتراز عن الوضوء اللغوي ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته , وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية فقال: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة. ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث.
جزى الله خيرا من حل لي الاشكال.
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[22 - 05 - 09, 08:32 م]ـ
غسل الفرج في بداية الغسل المقصود منه هو غسل الأذى الذي خرج من الذكر، فيخرج بذلك غسل الدبر، وغسل أعضاء الوضوء في أول الغسل يغني عن غسلها ثانياً؛ لأن القدر المجزيء في الغسل هو أن يصيب الماء بدنك ولو مرة واحدة، والله أعلم.
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[23 - 05 - 09, 12:25 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي على هذه الاجابة.
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[23 - 05 - 09, 07:40 م]ـ
و في غير غسل الجنابة؟
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[24 - 05 - 09, 08:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
حديث (تحت كل شعرة جنابة) ضعيف، و لذا يسقط الاستدلال به على وجوب المضمضة و الاستنشاق في الغسل، و عندما سئل عليه الصلاة و السلام عن غسله من الجنابة قال: أما أنا فأفرغ أو فأفيض على رأسي ثلاثا .... الحديث و لم يذكر مضمضة و لا استنشاقا فدلّ على عدم وجوبهما.
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[24 - 05 - 09, 10:10 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[24 - 05 - 09, 10:11 م]ـ
و في غير غسل الجنابة؟
انظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139609
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[25 - 05 - 09, 03:50 م]ـ
هل من الاخوة من يستطيع ان ياتي بدليل على صفة الغسل التى ذكرها الشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظه الله
السؤال:
ما رأيك فيمن يصب الماء عليه عند الغسل بدون تعميم؟ وما هي كيفية الغسل؟
.................... ثم بعد ذلك يصب الماء على شق رأسه الأيمن فيغسله حتى يصل الماء إلى أسفل الشعر ويتخلله، ثم يفعل ذلك بشقه الأيسر، ويفيض عليه ثلاث غرفات بعد ذلك حتى يتأكد أن الماء داخل الشعر جميعاً، ويرده بيده يميناً وشمالاً، ثم بعد ذلك يغسل رقبته وشقه الأيمن يبدأ بأعلاه وبظهره قبل بطنه حتى يصل إلى ركبتيه، ثم يرجع إلى شقه الأيسر فيغسله كذلك يبدأ بظهره قبل بطنه حتى يصل إلى ركبتيه، ثم يغسل ساقه اليمنى ثم ساقه اليسرى، وإذا كان لم يغسل رجليه في وقت وضوئه فليغسلهما في نهاية الغسل، فهذا هو أفضل شيء في غسل الجنابة.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=27911
لانني كنت اعتقد ان السنة ان يغسل جانبه الايمن الى ان ينتهي الى ساقه ثم يفعل ذلك على جانبه الايسر ولم اعرف ان السنة ان تقسم ذلك كما ذكر الشيخ.
فمن يدلني على احسن كيفية للغسل وجزاءه عند الله تعالى.