والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو المطلوب ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة وكذا كل أمين وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو همام ضمن
باب احياء الموات
وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها ملك فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الامام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا وبعد رحيلهم يكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا احق بها
فصل
ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها فإن تحجر مواتا بأن ادار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم يركبه لم يملكه لكنه احق به من غيره ووارثه بعده فإن اعطاه لأحد كان له ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ
باب الجعالة
وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا كقوله من رد لقطتي أو بني هذا الحائط أو اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد أفطر العمل لم يستحق شيئا وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ العامل فلا شيء له ومن عمل لغيره عملا بإذنه تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما
باب اللقطة
وهي ثلاثة أقسام
أحدها مالا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق
الثاني الضوال التي تمتنع من كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للامام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه
الثالث كالذهب والفضة والمتاع ومالا يمتنع من كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن
فصل
وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع
أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور أكله بقيمته وبيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن استوت الثلاثة خير
الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير
الثالث باقي الاموال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا أول كان يوم مدة اسبوع ثم عادة مدة حول وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها
فصل
¥