ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وهو ما شد به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلو اجدها وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا ييرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه
باب اللقيط
وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان فإن لم يكن فمن بيت المال فإن تعذر اقترض عليه الحاكم فإن تعذر فعلى من علم بحاله والاحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا
فصل
وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى الحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن لم تكن عرض على القافة فإن الحقته بواحد لحقه وإن الحقته بالجميع لحقهم وإن أشكل أمره ضاع نسبه ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة
كتاب الوقف
يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها وبالقول وله صريح وكناية فصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدا فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا
فصل
وشروط الوقف سبعة
أحدها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه
الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب وغير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها
الثالث كونه على وجهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق أما لو وقف على ذمي أو محمود أو غني معين صح
الرابع كونه على نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا
الخامس كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث
السادس أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة
السابع أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم
فصل
ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو او وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين وبتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا ومن وقف على الفقراء فافتقر الراوي منه ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد قوما بموته وتجب قيمتها في تركته ليشتري بها مثلها
فصل
ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون والاشتراك وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الاخلال بالمقصود فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف محمود ولا شرير ولا ذو جاه وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إ شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح
فصل
¥