تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويرجع في شرطه إلى الناظر ويشترط في الناظر خمسة اشياء الإسلام والتكليف والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ولا يشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره فلا بد من العدالة فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا وإلا فالحاكم ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين وإن أجره بانقص صح وضمن النقص وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا وله التقرير في وظائفه ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة

فصل

ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية تفضيل ودخل أولاد الذكور خاصة وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس

فصل

والوقف عقد لازم لا يفسح بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة

باب الهبة

وهي التبرع بالمال في حال الحياة وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها

وشروطها ثمانية كونها من جائز التصرف وكونه هازل وكون الموهوب يصح بيعه وكون الموهوب له يصح تملكه وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا وكون الهبة منجزة موقتة لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغا التوقيت وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس ويكره رد الهدية وإن قلت بل السنة أن يكافئ أو يدعو وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد

فصل

وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض فقبض ما هو بكيل أو وزن أو ذرع بذلك فأتى الصبرة وما ينقل بالنقل فأتى ما يتناول بالتناول ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حملها وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله وتصح البراءة ولو مجهولا ولا تصح هبة الدين لغيره من هو عليه إلا إن كان ضامنا

فصل

ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة ولا يصح الرجوع إلا بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله أن يرجع بشروط أربعة أن لا يسقط حقه من الرجوع وأن لا تزيد زيادة متصلة وأن تكون باقية في ملكه وأن لا يرهنها وللاب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة أن وأن لا يكون في مرض موت أحدهما وأن لا يعطيه لولد آخر وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية وأن يكون ما يتملكه عينا

قوما فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال

فصل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير