تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويباح للانسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا فإن مات قبل التسوية بينهم وليس الخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا باجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي

فصل

المخوف كالصداع ووجع الضرس وتبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب أو كان باللجنة وقت الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قدم للقتل أو حبس له أو جرح جرحا موجئا فلكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط وإن لم يمت فكالصحيح

كتاب الوصية

تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا وتكره لفقير له ورثة وتباح له إن كانوا أغنياء وتجب على من عليه حق بلا بينة وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء وتصح وتوقف على إجازة الورثة والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أولا ثم الموت وبالإجازة أو الرد بعده فإن امتنع الموضى له بعد موت الموضي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة وتبطل الوصية القدرة أشياء برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت الموضى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها

باب الموصى له

تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمل سفن الجهاد ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كأحذ هذين فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط

فصل

وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه الراوي أربعين دارا من كل جانب والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ والمميز من بلغ سبعا والطفل من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين والكهل من الثلاثين إلى من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم والأيم والعزب من لا زوج له من رجل وامراة والبكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا الثيوبة زوال البكارة ولو زوج والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة

باب الموصى به

تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة فإن حصل شيء فللموصى له وإلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للأنثى والفرس والرقيق اسم لهما والنعجة اسم للأنثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه والتيس اسم للذكر الكبير من المعز والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير

باب ما يوصى اليه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير