تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في دينه ويعتبر وجود ثم الوصية والموت وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه وإن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة كزيد وصيي سنة ثم عمرو وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك ولا نضر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا

فصل

ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره وإن صرف أجنبي الموصي به لمعين في جهته لم يضمنه وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى اقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع

كتاب الفرائض

وهي العلم بقسمة المواريث وإذا مات الانسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا وما بقي بعد ذلك يقضي منه ديون الله تعالى وديون الآدميين وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته

فصل

وأسباب الإرث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا وابن الأخ لا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق ومن الاناث بالاختصار سبع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة

فصل

والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم والفروض المقدرة ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة الزوجان والأبوان يروي والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم فالنصف فرض خمسة الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب الشقيقة مع عدم الفرع الوارث للأب مع عدم الاشقاء والربع فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه

والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث

فصل

والثلثان فرض أربعة البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين الشقيقتين فأكثر والأختين للأب فأكثر

والثلث فرض اثنين فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الأخوة والأخوات لكن إن كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم الثلث الباقي

والسدس فرض سبعة فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم وفرض ولد الأم الواحد وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب للأب الشقيقة وفرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال

فصل

يروي مع الأخوة الاشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين إما المقاسمة أو ثلث جميع المال وإن كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو بينها جميع المال فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الاخوة الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف فتعول إلى تسعة ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة فتصبح من سبعة وعشرين وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب فمن صور ذلك الزيديات الأربع العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب والعشرينية وهي جد وشقيقة واختان لأب ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب

باب الحجب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير