تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة والحجب بالشخص نقصانا كذلك وحرمانا فلا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد وأن الجد يسقط بالأب وكل جد أبعد يسقط بأقرب وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم وكل جدة بعدى تسقط بجدة قربى وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب والاخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا وبنو الاخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا والأعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وإن نزلوا والأخ للأم يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وإن نزلوا وبأصوله الذكور وإن علوا وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر مالم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن وتسقط الأخوات للأب بالاختين الشقيقتين فأكثر مالم يكن معهن أخوهن فيعصبهن ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الاخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا

باب العصبات

اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم وأن الأخوات مع البنات عصبات وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للاب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد أخذ جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة اشقاء

فصل

وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة الأبوان والولدان وأحد الزوجين ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالارث دون أخواته ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام

باب الرد وذوي الارحام

حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من جنس

كالبنات فأعطهم بالسوية فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما فجدة وأخ لأم تصح من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا يزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة وهكذا

فصل في ذوي الأرحام

وهم كل قرابة ليس بذي فرص ولا عصبة وأصنافهم أحد عشر ولد البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة ادلت بأب بين أمين ويرثون بتنزيلهم

منزلة من أدلوا به وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه بالسوية الذكر كالأنثى ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة

باب اصول المسائل

وهي سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها فالستة تعول متوالية إلى عشرة فتعول إلى سبعة كزوج واخت لغير أم وجدة وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها وتسمى المباهلة وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء و المروانية وإلى عشرة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير