كزوج وأم وأختين لأم واختين لغيرها وتسمى أم الفروخ والاثنا عشر كزوج وبنتين وأم وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية و النجيلة لقلة عولها
باب ميراث الحمل
من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه ولا يدفع لمن يسقطه شيء فإذا ولد
أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه ولا يرث إلا من استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث
باب ميراث المفقود
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج للتجارة والسياحة والخروج إلى طلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز أو فقد بين الصفين حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجدوه بعينه ورجع الباقي فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي ومن اشكل نسبه فكالمفقود
باب ميراث الخنثى
وهو من له شكل الذكر وفرج الانثى ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما فإن خرج منهما معا اعتبر بأكثرهما فإن استويا فمشكل فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا إمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف
ميراث أنثى
باب ميراث الغرقى ونحوهم
إذا علم موت المتوارثين معا وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته
باب ميراث أهل الملل
لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي ومن حكم بكفره من أهل البدع
والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا
باب ميراث المطلقة
يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء أو سألته نجاسة فطلقها بائنا أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها مالم تتزوج أو ترتد فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط
باب الاقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الارث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن صح وثبت الارث والحجب فإذا أقر الورث المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه
باب ميراث القاتل
لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعة وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا وإن قتله بحث ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل للميت الباغي العادل كعكسه
باب ميراث المعتق بعضه
الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه وإلا فبينه وبين سيده بالحصص
باب الولاء
من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاء أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره فله
عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء وإن قال اعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به وإذا قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر
فصل
ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم عصبة الأقرب فالأقرب وحكم الجد مع الأخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه
¥