أو بالأسماء الحسنة الأخرى، كمريم، وهاجر، ونحو ذلك مما تسمى به الصالحات.
وإن سمى المسلم أبناءه، أو بناته بغير ذلك، فلا حرج ما لم يتضمن الاسم محذوراً شرعياً، كتعبيد الإنسان لغير الله تعالى، وكتضمنه لتعظيم الكفرة الملحدين، أو الزنادقة الضالين، وكتضمنه للترويج لمعتقدات فاسدة، أو أخلاق مذمومة، ونحو ذلك.
وبناء على ذلك فإذا كان الاسمان المذكوران لا يقصد بهما شيء مما تقدم، فلا حرج بالتسمية بهما. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************
رقم الفتوى: 12614
عنوان الفتوى: الأسماء المكروهة والممنوعة
تاريخ الفتوى: 29 شوال 1422/ 14 - 01 - 2002
السؤال
ما هي الأسماء المكروهة في الإسلام؟ وهل اسم شهاب الدين مكروه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجماع الأسماء المكروهة والممنوعة يرجع إلى الأمور التالية:
1 - أن يكون فيها تعبيد لغير الله كعبد الرسول.
2 - أن يكون مما هو مختص بالله من الأسماء، أو معرف بأل من الصفات، كالرحمن والعليم وملك الملوك.
3 - أن يكون ذا معنى مذموم، كحرب ومرة وحزن.
4 - أن يكون من الأسماء المائعة التي لا معنى لها كزوزو وميمي.
5 - ما فيه تزكية للنفس كبرة.
ولمزيد فائدة راجع كتاب ابن القيم (تحفة المودود)، وكتاب الشيخ بكر أبو زيد (تسمية المولود).
وراجع الفتوى رقم: 5444.
وراجع لحكم التسمية بشهاب الدين الفتوى رقم: 8900.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
**********************
رقم الفتوى: 20837
عنوان الفتوى: معنى اسم (لارا) والمحاذير الشرعية في الأسماء
تاريخ الفتوى: 06 جمادي الثانية 1423/ 15 - 08 - 2002
السؤال
ما معنى اسم "لارا"، وإذا كان غير عربي هل يجوز التسمية به؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم اشتقاق هذا الاسم (لارا) من لغة العرب ولا نعلم أحداً تسمى به من العرب أو المسلمين قديماً أو حديثاً، ولعله منقول من لغات أخرى.
وإن كان منقولاً من لغة أخرى فلا ينبغي للمسلم أن يسمي به إلا إذا عرف معناه، فلعله يتضمن معنى أو شعاراً يتنافى مع الدين والأخلاق، ولا يؤمَن ذلك في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم واختلت فيه الموازين.
والأولى للمسلم أن يسمي أبناءه وبناته بالأسماء الحسنة الأصلية .. كأسماء الأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين ..
وإن سمى بغير ذلك مما ليس فيه محذور شرعي فلا مانع من ذلك.
والمحاذير الشرعية في الأسماء تتلخص في الآتي:
1 - أن يكون فيها تعبيد لغير الله كعبد الرسول.
2 - أن تكون مما هو مختص بالله تعالى من الأسماء أو مُعرف بألْ من الصفات كالرحمن والعليم ..
3 - أن تكون ذات معنى مذموم كشهاب، وحرب، وحزن ..
4 - أن تكون من الأسماء التي لا معنى لها أو تدل على الميوعة ..
5 - أن تكون فيها تزكية للنفس كبرَّة.
وإذا سلمت الأسماء من هذه المذكورات فلا مانع من التسمية بها شرعاً.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*******************************
رقم الفتوى: 50340
عنوان الفتوى: زوجها يريد أن يسمي ابنتهما باسم أكاسيا
تاريخ الفتوى: 05 جمادي الأولى 1425/ 23 - 06 - 2004
السؤال
أنا فتاة متزوجة يريد زوجي إذا أتتنا طفلة إن شاء الله تسميتها اكاسيا وهي معناها اسم من أنواع الشجر فقلت له إن الله سبحانه وتعالى يحاسبني على هذا الأسم يوم القيامة إذا سميت طفلتي بهذا الاسم في المستقبل، فهل هذا صحيح لأنه اسم غير عربي أم أتوكل على الله وأعطيه هذا الاسم لطفلتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاسم للشخص كالعنوان على الكتاب أو المقال، أو اللافتة والواجهة على المحل، فينبغي أن تحسن وتختار بعناية، وذلك لما للاسم من تأثير نفسي على صاحبه وعلى مخاطبه.
ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يختار الأسماء الحسنة ويتفاءل بها، وكان يغير الأسماء القبيحة ويكرهها، فقد غير اسم حزن إلى سهل كما في البخاري وغيره، وفي الموطأ: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بحلب ناقة، فقام رجل لحلبها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال الرجل: مُرة. فقال له: أجلس، ثم قال: من يحلبها؟ فقام رجل فقال له: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له: أجلس، ثم قال: من يحلبها؟ فقام رجل فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعيش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب.
وعلى هذا، فإن على المسلم أن يختار لأبنائه الأسماء الحسنة، فهذا من أولى حقوقهم عليه وأهمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة ويحسن اسمه. والحديث وإن كان ضعيفاً لكن معناه صحيح، وله شواهد.
وعلى ذلك، فإن كان الاسم المذكور من الأسماء الحسنة فلا مانع من التسمية به، فقد تسمى بعض السلف الصالح بأسماء الأشجار والنبات: كريحانة ووردة وطلحة وسمرة ...
والضابط في الأسماء الممنوعة أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى أو بأسمائه الخاصة كالقدوس، أو ما فيه إخلال بالآداب الشرعية أو قبح لذاته أو تشبه بأعداء الإسلام أو ما شابه ذلك، فهذا هو الممنوع، وأما غير ذلك فللمسلم أن يختار منه الاسم الذي يعجبه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 12614، 24859، 8726.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
¥