تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

دليلهم (1): أن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب, والنفي هنا لترك واجب وهو المصافة, والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز لقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية16) وقوله (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286) فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف , فحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته0

(2) ويدل على جواز الصلاة خلف الصف مع العذر:- المرأة لما لم يكن لها مكان مع الرجال كان من شأنها أن تصلي خلف الصفوف , لأننا نقول إن المرأة ليس لها مكان مع الرجال , وهذا فيه دليل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على جواز صلاة المنفرد لعذر خلف الصف , لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي 0

* ردّ أصحاب القول الثالث القول الأول بما يلي:-

قولهم (1) (عليه أن يصف عن يمين الإمام) في ذلك ثلاثة محاذير:-

المحذور الأول: تخطي الرقاب , فإذا قدرنا أن المسجد فيه عشرة صفوف , فجاء الإنسان

في آخر صف ولم يجد مكانا , وقلنا اذهب إلى جنب الإمام فسوف يتخطى عشرة صفوف

المحذور الثاني: إذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام في مكانه , لأن

الإمام موضعه التقدم على المأموم فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية 0

المحذور الثالث: أننا إذا قلنا تقدم إلى جنب الإمام ثم جاء آخر قلنا له تقدم إلى جنب الإمام

, ثم ثان , وثالث حتى يكون عند الإمام صف كامل , لكن لو وقف هذا خلف الصف

لكان الداخل الثاني يصف إلى جنبه فيكونان صفا بلا محذور 0

قولهم (2) (يجب عليه الانتظار حتى يأتي معه أحد , وإلا يصلي وحده منفردا)

فيه محذوران:-

المحذور الأول: أنه ربما ينتظر فتفوته الركعة , وربما تكون هذه الركعة هي الأخيرة فتفوته

الجماعة 0

المحذور الثاني: أنه إذا بقي وفاتته الجماعة فإنه حرم الجماعة في المكان وفي العمل , وإذا

دخل مع الإمام وصلى وحده منفردا , فإننا نقول على أقل تقدير: حرم المكان فقط , أما

العمل فقد أدرك الجماعة , فأيهما خير أن نحرمه الجماعة في العمل والمكان , أو في المكان

فقط؟

الجواب: في المكان فقط , هذا لو قلنا إنه في هذه الحالة يكون مرتكبا لمحذور , مع أن

الراجح عندي- أي الشيخ ابن عثيمين- أنه إذا تعذر الوقوف في الصف , فإنه إذا صف وحده لم يرتكب محظوراً0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

1_ الشرح الممتع 4/ 376_385

3_فتاوى منار ا لإسلام / ابن عثيمين 1/ 233 - 236

2_مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (ابن باز) 12/ 219_229

4_ المجموعة الكاملة لابن سعدي 7/ 122 - 123

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[08 - 03 - 03, 04:28 م]ـ

الأخ الكريم المحب الكبير وفقه الله

جزاكم الله خيرا على هذا العرض الطيب للمسألة

ويضاف إلى ما تفضلتم بذكره من مرجحات القول الثالث ومما يرد به على القول الأول ما يلي:

1) إلزام الداخل إذا لم يجد مكانا في الصف بالانتظار فيه مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا .. ) ولقوله (ما أدركتم فصلوا) فهو شامل للقليل والكثير فالواجب على من دخل والإمام راكع أو ساجد أو قاعد أن يتابعه ويدخل معه على الحالة التي هو فيها ولو كان الإمام قبل السلام بلحظة وليس له أن ينتظر حتى لو كان وحده لأنه معذور

2) لقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من رآه جالسا في المسجد لم يصل مع الجماعة فقال (ما منعك أن تصلي معنا أولست برجل مسلم؟) وأمره حتى لو كان صلى في رحله أن يصلي مع الجماعة إذا أتى المسجد وهم يصلون، وهذا يفيد أن صورة وجود شخص في المسجد لا يصلي مع الجماعة أثناء كونهم يصلون صورة مستنكرة ينبغي أن تمنع، ومنعها هو أن يُحرِم الداخل وحده بالصلاة ولا يقف ينتظر من يأتي ليصف معه

3) ثبت عن جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنهم كانوا إذا أتى أحدهم والإمام راكع دبّ راكعا دون الصف وحده ثم مشى خطوات حتى يدخل في الصف وهذا تجويز منهم للصلاة منفردا خلف الصف لعذر، وقد صحح هذه الآثار الألباني في الصحيحة ووفق بينها وبين حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه.

ـ[المحب الكبير]ــــــــ[08 - 03 - 03, 11:46 م]ـ

جزاكم الله خيرا ... ياشيخ وليد .. ونفع بكم

ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 06 - 08, 08:28 م]ـ

(القول الأول): (مذهب الإمام أحمد ورجحه الشيخ ابن باز)

لا تصح صلاته وعليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها , أو صف عن يمين الإمام إن أمكن ذلك وإلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من يصف معه ولو خاف أن تفوته الصلاة , فإن انقضت الصلاة ولم يأته أحد صلى وحده.

وهذه فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:

السؤال:

رجل دخل المسجد والإمام في الركعة الثانية من الظهر , ولم يجد فرجة في الصف , فصلى منفرداً , وفي الركعة التالية جاء البعض من الناس وأتموا الصف، فهل الركعة التي صلاها هذا الرجل منفرداً صحيحة، أم عليه أن يعيد هذه الركعة فقط؟.

فأجاب رحمه الله:

صلاته غير صحيحة، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، فهو صلى ركعة أو أكثر صلاته غير صحيحة، إلا إذا كان أبطلها وابتدأ كبر تكبيرة الإحرام لما جاء معه أحد، فهو صحيح ما أدرك بعد ذلك، يعني إذا جاء معهم في الركعة الأخيرة وقطع الصلاة وابتدأ وكبر تكبيرة الإحرام ناوياً الصلاة مع الإمام لما جاءه شخص آخر يكون أدرك ركعة حسب ما وقع له، أما إذا أكمل على صلاته التي فيها مفرد فصلاته غير صحيحة، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، ورأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد- صلى الله عليه وسلم-.

المقصود أن الصلاة خلف الصف باطلة وعلى صاحبها الإعادة إذا كانت فريضة.

والفتوى على هذا الرابط بصوته رحمه الله:

http://www.binbaz.org.sa/mat/20773

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير