تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في كلام ابن تيمية: رفع الإثم لا يدل على منع الحد؟]

ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 05 - 09, 07:41 م]ـ

بارك الله فيكم وأحسن إليكم .. سؤال في قراءة عابرة؛ في منهاج السنة ج6ص46 قال الإمام ابن تيمية: وحديث ((رفع القلم عن ثلاثة)) إنما يدل على رفع الإثم لا يدل على منع الحد إلا بمقدمة أخرى. وهو أن يُقال: من لا قلم عليه لا حدّ عليه. وهذه المقدمة فيها خفاء؛ فإن من لا قلم عليه قد يُعاقب أحياناً، ولا يُعاقب أحياناً، والفصل بينهما يحتاج إلى علم خفي. ولو استكره المجنون امرأة على نفسها، ولم يندفع إلا بقتله، فلها قتله، بل عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل العلم. ا.هـ

المثال الذي ضربه ابن تيمية على إقامة الحد على من لا قلم له، يظهر لي أن صورة الحد غير قائمة. فالمرأة عندما استكرهها المجنون = دفعت صوله. فليس في الأمر إقامة حد؟. ما توجيهكم؟

ـ[أبو السها]ــــــــ[04 - 06 - 09, 11:54 ص]ـ

إن هذا ليس بمثال ضربه شيخ الإسلام على جواز إقامة الحد على من رفع عليه القلم، بل هو تفريع للكلام الذي هو بصدده، فهو بصدد الرد على الرافضي الذي ادعى أن عمر (أمر برجم مجنونة فقال له علي رضي الله عنه إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق فأمسك وقال لولا على لهلك عمر) فأجاب رحمه الله بسلاسته المعهودة:

والجواب أن هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث ورجم المجنونة لا يخلو إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام أو كان ذاهلا عن ذلك فذكر بذلك أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا والمجنون قد يعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين والزنا هو من العدوان فيعاقب على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله تعالى التي لا تقام إلا على المكلف

والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة كما قال صلى الله عليه و سلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع والمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قتل بل البهيمة إذا صالت ولم يندفع صيالها إلا بقتلها قتلت وإن كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمان للمالك عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم وأبو حنيفة يقول إنه يضمنها للمالك لأنه قتلها لمصلحته فهو كما لو قتلها في المخمصة والجمهور يقولون هناك قتلها بسبب منه لا بسبب عدوانها وهنا قتلها بسبب عدوانها

ففي الجملة قتل غير المكلف كالصبي والمجنون والبهيمة لدفع عدوانهم جائز بالنص والاتفاق إلا في بعض المواضع كقتلهم في الإغارة والبيات وبالمنجنيق وقتلهم لدفع صيالهم

ثم قال:

وحديث رفع القلم عن ثلاثة إنما يدل على رفع الإثم لا يدل على منع الحد إلا بمقدمة أخرى وهو أن يقال من لا قلم عليه لا حد عليه وهذه المقدمة فيها خفاء فإن من لا قلم عليه قد يعاقب أحيانا ولا يعاقب أحيانا والفصل بينهما يحتاج إلى علم خفي ولو استكره المجنون امرأة على نفسها ولم يندفع إلا بقتله فلها قتله بل عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل العلم

فأنت ترى أن شيخ الإسلام لا يرى إقامة الحد على من رفع عنه القلم، وإنما يرؤى عقوبته -كما هو رأي العلماء- إذ لا يستلزم من عدم إقامة الحد على المجنون مثلا أو الصبي لا يستلزم منه رفع العقوبة والتعزير عنه، وولهذا قال في موضع آخر:

والذي ينبغي أن لا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع لكن يضرب على فعل ليزجر وكذا الصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا (الفتاوى:5/ 523)

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 12:05 م]ـ

وأصل الباب: أن رفع الإثم الأخروي لا يمنع إجراء العقوبة الدنيوية التي يكون منها الحد كجلد قدامة بن مظعون ومنها جنس العقوبة كضرب الصبي البالغ عشراً على الصلاة ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير