تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفروقات بين (النكاح الشرعي) و (المسيار) و (بنية الطلاق) و (النكاح العرفي) و (نكاح المتعة)]

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[05 - 06 - 09, 09:20 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد، فيشيع البعض اليوم بين الناس أنه لا فرق بين المتعة المُجمَع على تحريمها عند المسلمين، وبين بعض الأنكحة المعروفة بين الناس، وهي:

1 - النكاح العُرفي.

2 - النكاح بنية الطلاق.

3 - نكاح المِسيار.

4 - نكاح المتعة.

وهذه دراسة وتبيان للفروقات بين النكاح الشرعي وبين هذه الأنكحة كتبها الشيخ عثمان الخميس حفظه الله، وأضاف في نكاح المتعة ذكر مصدر من كتب الرافضة، وهي 26 فرقاً، حصلتُ عليها على شكل نشرة ورقية، فأحببتُ أن أكتبها لأهمّيتها.

المُدّة

---

1 - النكاح الشرعي: غير محدّد بمدة.

2 - المِسيار: غير محدّد بمدة.

3 - بنية الطلاق: غير محدّد بمدّة.

4 - النكاح العُرفي:غير محدّد بمدّة.

5 - نكاح المُتعة:محدّد بمدة، ويجوز ولو على عردٍ واحد.

عن زُرارة قال: قلتُ للإمام: هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ قال: لا، ولكن العرد والعردين اليوم واليومين. (الكافي 5/ 459). (العرد هو الجماع).

الطلاق

-----

1 - النكاح الشرعي: فيه طلاق.

2 - المِسيار: فيه طلاق.

3 - بنية الطلاق: فيه طلاق.

4 - النكاح العُرفي: فيه طلاق.

5 - نكاح المُتعة: ليس فيه طلاق.

عن أبي جعفر قال: لا تُطَلَّق. (الكافي 5/ 451).

الوليّ

----

1 - النكاح الشرعي: يُشتَرط الولي.

2 - المِسيار: يُشتَرَط الولي.

3 - بنية الطلاق: يُشترَط الولي.

4 - النكاح العُرفي: يُشترط الولي.

5 - نكاح المُتعة: لا يُشتَرَط.

قال أبو عبد الله: لا بأس يتزوّج البِكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. (مستدرك الوسائل 4/ 459).

عدد الزوجات


1 - النكاح الشرعي: لا يتجاوز الأربع.
2 - المِسيار: لا يتجاوز الأربع.
3 - بنية الطلاق:لا يتجاوز الأربع.
4 - النكاح العُرفي:لا يتجاوز الأربع.
5 - نكاح المُتعة: مفتوح إلى الألف.
عن أبي عبد الله قال: تزوّج منهنّ ألفاً، فإنهن مستأجرات. (الكافي للكليني 5/ 452).

الشهود
-----

1 - النكاح الشرعي: يُشتَرَط الشهود.
2 - المِسيار: يُشترَط الشهود.
3 - بنية الطلاق:يُشتَرَط الشهود.
4 - النكاح العُرفي:يُشتَرَط الشهود.
5 - نكاح المُتعة: لا يُشتَرَط الشهود.
عن أبي عبد الله قال: يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليٍّ ولا شهود. (الوسائل 21/ 64)

الحصانة
------

1 - النكاح الشرعي: يُحَصِّن الرجل والمرأة ويعفّهما.
2 - المِسيار: يُحَصِّن الرجل والمرأة ويعفّهما.
3 - بنية الطلاق: يُحَصِّن الرجل والمرأة ويعفّهما.
4 - النكاح العُرفي: يُحَصِّن الرجل والمرأة ويعفّهما.
5 - نكاح المُتعة: لا يُحَصِّن.
سُئِلَ موسى الكاظم عليه السلام: إن كانت امرأة متعة تُحصِنُه؟ قال: لا إنما هو على الشيء الدائم. (الوسائل 28/ 69).

التوثيق
-----

1 - النكاح الشرعي: يُوَثَّق.
2 - المِسيار: يُوَثَّق.
3 - بنية الطلاق:يُوَثَّق.
4 - النكاح العُرفي: لا يُوَثَّق مدنيًّا.
5 - نكاح المُتعة: لا يُوَثَّق.
سُئِلَ موسى بن جعفر: هل يتزوّج المرأة بغير بيّنة قال: إن كانا مُسلِمَين مأمونين فلا بأس. (الوسائل 21/ 65).

الدوام
----

1 - النكاح الشرعي: مبني على الدوام.
2 - المِسيار: مبني على الدوام.
3 - بنية الطلاق: مبني على الدوام.
4 - النكاح العُرفي: مبني على الدوام.
5 - نكاح المُتعة: غير مبنيّ على الدوام، لأنه نكاحٌ منقطع.

السُكنى
-----

1 - النكاح الشرعي: لها السكنى.
2 - المِسيار: لها السُكنى إلاّ إذا تنازلت ولا يسقط حقّها.
3 - بنية الطلاق: لها السُكنى.
4 - النكاح العُرفي:لها السُكنى.
5 - نكاح المُتعة: ليس لها سُكنى. ولذلك تجوز على عردٍ واحدٍ.

العدل
----

1 - النكاح الشرعي: يُشترط العدل بين الزوجات.
2 - المِسيار: يُشترط العدل إلاّ إذا تنازلت.
3 - بنية الطلاق: يُشترط العدل بين الزوجات.
4 - النكاح العُرفي: يُشترط العدل بين الزوجات.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير