تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - بنية الطلاق: لا يتزوّج بها حتى يتأكّد من خلوّها من الزواج.

4 - النكاح العُرفي: لا يتزوّج بها حتى يتأكّد من خلوّها من الزواج.

5 - نكاح المُتعة: (لا يُشتَرَط).

عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله: ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: هل لكِ زوج؟ فتقول: لا، قال: نعم، هي المصدّقة على نفسها. (الكافي 5/ 462).

مسمّاها

------

1 - النكاح الشرعي: زوجة.

2 - المِسيار: زوجة.

3 - بنية الطلاق: زوجة.

4 - النكاح العُرفي: زوجة.

5 - نكاح المُتعة: مُستَأجرة.

عن أبي عبد الله قال: تزوّج منهنّ ألفاً، فإنهنّ مستأجرات. (الكافي 5/ 467).

التمتّع

-----

1 - النكاح الشرعي: لا يجوز أن تشترط عدم الجِماع.

2 - المِسيار: لا يجوز أن تشترط عدم الجِماع.

3 - بنية الطلاق: لا يجوز أن تشترط عدم الجِماع.

4 - النكاح العُرفي: لا يجوز أن تشترط عدم الجِماع.

5 - نكاح المُتعة: متعة غير جنسية بشرط عدم الجماع.

تقول المرأة للرجل: أُزَوِّجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلاّ أنه لا تُدخِل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة.

قال أبو عبد الله: ليس له إلاّ ما اشترطت. (الكافي 5/ 467).

الاستمتاع بالرضيعة


1 - النكاح الشرعي: يعقد على الرضيعة ولا يمسّها.
2 - المِسيار: يعقد على الرضيعة ولا يمسّها.
3 - بنية الطلاق: يعقد على الرضيعة ولا يمسّها.
4 - النكاح العُرفي: يعقد على الرضيعة ولا يمسّها.
5 - نكاح المُتعة: يمسّها ويتقخّذها.
قال الخميني: اللّمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيعة. (تحرير الوسيلة للخميني 2/ 241)

الظِهار
-------

1 - النكاح الشرعي: يلحقها ظِهار.
2 - المِسيار: يلحقها ظِهار.
3 - بنية الطلاق: يلحقها ظِهار.
4 - النكاح العُرفي: يلحقها ظِهار.
5 - نكاح المُتعة: لا يُظاهرها.
عن أبي عبد الله قال: لا يكون الظِهار إلا على مثل موضع الطلاق. (الوسائل 22/ 336).

اللِّعان
-----

1 - النكاح الشرعي: يلحقها لِعان.
2 - المِسيار: يلحقها لِعان.
3 - بنية الطلاق: يلحقها لِعان.
4 - النكاح العُرفي: يلحقها لِعان.
5 - نكاح المُتعة: ليس فيه لِعان.
عن أبي عبد الله قال: لا يُلاعِن الرجل المرأة التي يتمتّع منها. (الوسائل 22/ 430).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير