[سؤال في الزكاة؟؟]
ـ[ابو عبدالله الوشمي]ــــــــ[06 - 06 - 09, 06:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
إخواني،،،
رجل كان يأخذ مال اخته من (راتب أبيها المتوفى) بعد زواجها ويتصدق به للمستحقين للزكاة،
وعندما علمت مصلحة المعاشات والتقاعد بذلك ألزمته بدفع الأموال
السابقة من بداية زواج أخته ...
سؤالي ...
هل يجوز دفع الزكاة للأخ، لدفع (الأموال المتصدق بها) لمصلحة المعاشات والتقاعد؟
((معلومة: مصلحة المعاشات والتقاعد تسقط حق البنت من الراتب من حين زواجها))
بارك الله في أخوتي وجعل الصحة والعافية هي لبوسهم ...
ودمتم موفقين.
ـ[ابو عبدالله الوشمي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 10:02 م]ـ
ما زال السؤال معلقا!!
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[08 - 06 - 09, 11:42 م]ـ
الله اعلم أعانكم الله
ـ[ابو عبدالله الوشمي]ــــــــ[10 - 06 - 09, 09:55 ص]ـ
يرفع،،،
رفع الله درجاتكم في عليين،،،،،
ـ[ابو عبدالله الوشمي]ــــــــ[11 - 06 - 09, 07:39 م]ـ
أسأل الله أن يهيئ لسؤالي من
يجيب عليه ...
بارك الله فيكم،،،،
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[11 - 06 - 09, 07:56 م]ـ
أخي الكريم:
رأيت سؤالك أكثر من مرة , وودت أن لو قضيت حاجتك , ولكن سؤالك سؤال استفتاء ويحتاج إلى مفتٍ , فلماذا لا تتصل بدار البحوث العلمية والإفتاء أو تتصل بأحد المشايخ الذين تصدروا للإفتاء؟
وهذا الملتقى للمباحثات العلمية وليس للإجابة على الاستفتاءات.
وهناك موضوع في هذه الملتقى تحدث فيها أحد الإخوة عن هذه المسألة.
وفقك الله.
ـ[ابو عبدالله الوشمي]ــــــــ[12 - 06 - 09, 12:02 م]ـ
أخي الكريم:
رأيت سؤالك أكثر من مرة , وودت أن لو قضيت حاجتك , ولكن سؤالك سؤال استفتاء ويحتاج إلى مفتٍ , فلماذا لا تتصل بدار البحوث العلمية والإفتاء أو تتصل بأحد المشايخ الذين تصدروا للإفتاء؟
وهذا الملتقى للمباحثات العلمية وليس للإجابة على الاستفتاءات.
وهناك موضوع في هذه الملتقى تحدث فيها أحد الإخوة عن هذه المسألة.
وفقك الله.
بارك الله فيك أخي.
وددت لو وضعت رابطاً للموضوع.
ودمت موفقاً
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[12 - 06 - 09, 03:02 م]ـ
مقصودي أن الرابط تحدث فيه أحد الإخوة عن مسألة الاستفتاء في الملتقى وأنه ليس بمكان للفتوى.
و لا أذكر عنوان الموضوع.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 06 - 09, 01:58 م]ـ
أخي الكريم:
رأيت سؤالك أكثر من مرة , وودت أن لو قضيت حاجتك , ولكن سؤالك سؤال استفتاء ويحتاج إلى مفتٍ , فلماذا لا تتصل بدار البحوث العلمية والإفتاء أو تتصل بأحد المشايخ الذين تصدروا للإفتاء؟
وهذا الملتقى للمباحثات العلمية وليس للإجابة على الاستفتاءات.
وهناك موضوع في هذه الملتقى تحدث فيها أحد الإخوة عن هذه المسألة.
وفقك الله.
الحمد لله وحده
أحسنت أبا أسامة إذ نبهت على الأخ السائل بهذا، ولقد هممت أن افعل ما كنت تريد فعله، وخشيت ما خشيتَ انت منه
،، ولكننى أشعر بحرج بالغ وأتأثم من علم لدىّ وأخاف أن أقع فى الوعيد،، فعليه، سأطرح ما أرى على سبيل التدارس والتباحث مع الأخوة الكرام، وأبرأ الى الله عز وجل من أن يُتخذ كلامى على سبيل الفتوى،، ولسهولة المباحثة، سأطرح رأيى فى عدة نقاط:
1 - الإخوة والأخوات ليسوا من الأصول أو الفروع الذين تجب فى حقهم النفقة، وعليه يجوز دفع اليهم أموال الزكاة، بل هو أولى لمكان صلة الرحم.
2 - المدين هو أحد أصحاب الأسهم الثمانية الذين يستحقون الزكاة، ويقع تحت سهم الغارمين، وهو الذى تحمل حمالة لحظ نفسه أو لحظ غيره، ولم يقدر على الوفاء بها.
3 - فى هذه المسألة، لايحل لهذا الأخ التصرف فى مال أخته المستحق لها بالمعاش، فهو على شرط الواهب (مصلحة المعاشات)؛ لايحق لها أخذه حال زواجها، وبالتالى ليس ملكا لها ولا لأخيها ولا يحل له التصرف فيه ولو بالصدقة، إذ أنه يدخل فى باب المال المغصوب، أو باب أكل مال الناس بالباطل،،، ولايكفى حسن النية أو العمل فيه ليحل التعامل به فى أى معاملة، فعليه التوبة، وإرجاع المال إلى أصحابه.
4 - لو كان هذا الأخ معسرا، لا يستطيع الوفاء برد هذا المال، ويخشى على نفسه الضرر إن تأخر فى سداده، فهو من الغارمين،،، ولكن ينبغى التحقق من ضابط الإعسار، فليس كل مدين معسرا، فقد يكون المدين غير قادر على سداد دينه فى الوقت الحالى، ولكنه يستطيعه مع الوقت بإنتظار راتب أو تحصيل مال له فى أجل كحال التجار وغيرهم، فعندئذ يكون قادرا على سداد دينه، فيلزمه الإقتراض لسداد الدين العاجل، ولا يحل له الأخذ من الزكاة.
،، هذا رأى رأيته وتحرجت من كتمانه، وليس بالضرورة أن يوافق الصحة، فننتظر من الإخوة الكرام بداية التباحث والتعليق على المسألة.
،، والله أعلى وأعلم