تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والجواب باختصار: ان استطاع المهندس المسلم أن يتجنب الاشتراك في تصميم او انشاء الكنيسة نفسها فبها ونعمت، وان لم يستطع بمعنى إما ان يشترك في كل المباني أو لا يشترك فالحكم يتردد بين الكراهة والتحريم.

وبشئ من التفصيل القليل جدا ..

- هناك قاعدة فقهية تقول: " اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال" وتخريجا عليها يكون العمل الهندسي في الكنيسة الثرية التي تستخدم كمزار سياحي وتقام فيها الطقوس الدينية المسيحية حرام.

-وهناك حديث وقاعدة أخرى تقول: " الحرام لا يحرم الحلال" وتخريجا عليها فإن انشاء المستشفى داخل المجمع اديني المسيحي حلال وأن انشاء الكنيس لا يحرم هذا الحلال، وبالتالي يشترك المسلم في بناء وتصميم المستشفى ولا يشترك في بناء وتصميم الكنيسة

-لكن اقرأ ما يلي في روضة الطالبين للامام النووي الشافعي3/ 116: "فصل بيع الرطب والعنب

ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خمرا مكروه

وإن تحقق اتخاذه ذلك فهل يحرم أو يكره وجهان

فلو باع صح على التقديرين

قلت الأصح التحريم

ثم قال الغزالي في الإحياء بيع الغلمان المرد إن عرف بالفجور بالغلمان له حكم بيع العنب من الخمار

وكذا كل تصرف يفضي إلى معصيةوالله أعلم

وبيع السلاح للبغاة وقطاع الطريق مكروه ولكنه يصح

وتكره مبايعة من اشتملت يده على حلال وحرام وسواء كان الحلال أكثر أو بالعكس

فلو باعه صح

فعلى المهب الشافعي عقد الامقاولة أو عقد التصميم صحيح والمال المأخوذ عليهما حلال أم فعل المهندس نفسه (يعني فعل التصميم أو البناء أو الاشراف او عمل الاختبارات) فوجهان في المذهب الشافعي أحدهما الكراهة والآخر وهو الأصح الحريم.

ونخلص مما سبق - وغيره مما لم أذكره إيثارا للاختصار- أن جمهور الفقهاء يرون التحريم، البعض يرى الكراهة، والبعض يرى أن العرة بالأغلي فإذا كان غالب الاستخدام محرم (ككنيسة بها عيادة طبية) كان الاشتراك في الكل حراما، واذا كان غالب الاستخدام حلال (ككنيسة لأثرية يزورها السائحون من المسلمين او غيرهم مثل الكنيسة المعلقة بمصر القديمة) كان الاشتراك في الكل مكروه.

وبالتأكيد إن أمكن الاشتراك في الجزء الحلال فقط فافعل ...

ملحوظة مهمة: اختلف المؤرخون في فتح مصر .. هل كان عنوة أو صلحا؟ وهذا الخلاف رحمة لمن ضعف عن الأخذ بالقول الأشد أن يأخذ بالأيسر

حكم اشتراك المهندس في تصميم او انشاء ملهى او فندق او نحوهما

نحمده ونصلى على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ... وبعد

فهذا الجزء الثاني من السؤال المتعلق بالاشتراك في تصميم او تنفيذ كنيسة او ملهى ليلي أو فندق، ألا وهو تصميم وتنفيذ الفندق أو الملهى الليلي

تنقسم المنشآت الهندسية من هذه الناحية إلى ثلاثة أقسام:

1 - منشآت الغرض منها حلال محض: مثل المساجد والمدارس والمستشفيات والكباري والطرق ومحطات الطاقة المياه والصرف الصحي .... ولا ينظر هنا لأغراض ثانوية لا تؤثر في الحكم الشرعي مثل أن محطة الطاقة ستستخدم الكهرباء المتولدة منها في تشغيل مصنع لانتاج الشيشة او محطة فضائية اباحية؟؟؟؟؟!!!!!، أو أن الطريق سيسير عليه الذاهب للزنا أو تحت الكوبري سيجلس المحبين الغير شرعيين، أو ن المدرسة فيها حصة موسيقى!!، أو أن المستشفلى فيها ممرضة متبرجة تفتن المرضى أو ذويهم، أو نحو ذلك ... فكل ذلك لا يمت بصلة للحكم الشرعي لبعده الشديد جدا عن الغرض من المنشأة، ولذلك قلنا الغرض حلال محض.

وهذه المنشآت يجوز وأحيانا يستحب وأحيانا يجب على المهندس وجوبا كفائيا (فرض كفاية) أن يشترك فيها تصميما واشرافا وتنفيذا .. الخ.

2 - منشآت الغرض منها حرام محض: مثل مصنع لتصنيع الخمور،أو كنيسة فقط، أو ملهى ليلي تتناول فيه الخمور ويلغب فيه الميسر و ..... الخ أو تصميم موقع إباحي على الأنترنت. ولا يدخل ولا يؤثر في الحكم أي غرض ثانوي بحت مثل أن مصنع الخمور يعمل فيه عمال مسلمون، أو أن الكنيسة رمز للتعاون بين أفراد المجتمع!!

،ولذلك قلنا الغرض حرام محض.

وهذه المنشآت يحرم على المسلم الاشتراك فيها تصميما أو تنفيذا أو إشرافا .. وحرمة التنفيذ هي الأعلى لأنه يباشر العمل وحرمة التصميم هي الأقل لأنه يتسبب في العمل،والقاعدة الفقهية تقول " إذا اجتمع السبب والمباشرة والغرور قدمت المباشرة" وعنى الغرور التغرير.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير