ومن الادلة على الحالتين السابقتين عموم قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان".
3 - منشآت الغرض منها مختلط بين الحلال والحرام:مثل الفندق الذي يقدم الخمور وبه صالات رقص وكلاهما حرام، ومع ذلك فالمبيت نفسه في الفندق حلال ونفس المطبخ الذي تعد فيه الخمر تعد فيه اللحوم والمأكولات الحلال، ونفس صالة الرقص تقام فيها مؤتمرات علمية حلال السباحة في مسبح الفندق حلال بينما النظر للعاريات حرام وهكذا ...
وطبعا اذا كان الفندق لا يقدم الخمر ولا يسمح بالقمار ولا بالرقص المحرم ولا .... فإنه سيدخل في النوع الاول ويكون انشاؤه وتصميمه حلال مثل الفنادق في مكة والمدينة مثلا ...
ومثال هذا النوع المختلط البنوك فإنه على القول بحرمة بعض المعاملات فيها فإن فيها معاملات أخرى لا خلاف عى جوازها مثل الحسابات الجارية وخطابات الضمان المغطاه كليا ومعظم انشطة الاستثمار العقاري .... الخ
وقل ذلك أيضا في النوادي الرياضية والقرى السياحية والمسارح والسينما وصالات الافراح و ....
والحكم في ذلك كله تقدير نسبة الاغرض المحرم الى الغرض المباح فإا غلبة نسبة الحلال كان حلالا وغذا غلبت نسبة الحرام كان حراما، وكل ذلك محل خلاف بين العلماء.
ففي رأيي الشخصي الاشتراك في تصميم أو تنفيذ أو الاشراف على تنفيذ النادي الرياضي (مع وجود حمام السباحة للنساء والرجال) ونوادي القوات المسلحة (مع ما فيها من صالات افراح) والبنوك الاسلامية (مع ضعف الرقابة الشرعية) والمسرح في الجامعة والمدرسة القناة الفضائية المشتملة على برامج مختلطة (مثل المحور- دريم) أو القنوات الرياضية (مع وجود السباحة التوقيعية والعاب القوى ورياضات السيدات) والقرى السياحية التي تبيع الفيلات والشاليهات وفقط تشرف على الدارة والامن والصيانة (حتى لو بعض اصحاب الفيلات يسمحون لبناتهم وزوجاتهم بالظهور بالملابس الخليعة)، والمبنى الاداري (حتى لو فيه عيادة تجميل نفخ الثدي والارداف وتفليج الاسنان) ....
كل ذلك حلال تصميمه حلال تنفيذه حلال الاشراف عليه.
أما البنوك لعادية (التي لا تلتزم التعامل الاسلامي) والفنادق المحتوية على الخمور فالخلاف فيها بين الفقهاء يجعل لنا سعة فبعضهم يقول بالتحريم وبعضهم يقول بالجواز، وفي رأيي الشخصي ان المهندس المسلم يتجنب العمل في هذه المنشآت ما استطاع لذلك سبيلا فإن عمل بها واخذ برأي من يقول بالجواز فلا ينبغي أن نتهمه وإن تركها فهو الافضل .. وطبعا لا يخفى على حضراتكم أن البنوك أخف وطأة من افنادق ذات الخمور إذا أن فوائد البنوك هناك من يرى جوازها بينما الخمر لا يوجد من يرى جوازها،
ومنذ أكثر من عشر سنوات كنت مديرا فنيا لشركة مقاولات كبرى واستفتيت بنفسي أ. د نصر فريد واصل وكان مفتياآنذاك الذي أفتاني كتابة بالتحريم وكان استاذي في الفقه الشافعي كما استفتيت أ. د علي جمعة ولم يكن مفتيا آنذاك فأفتاني بالجواز كما استفتيت شيخ اازهر أ. د سيد طنطاوي فأتى بالجواز
والله تعالى أعلى وأعلم ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فما تقولون في هذا أيضاً؟
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[20 - 06 - 09, 01:22 م]ـ
http://www.arab-eng.org/vb/t129553-2.html