ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[08 - 06 - 09, 09:15 م]ـ
بعض الإخوة لايفرق بين قتل الحاكم له بعد استتابته وبين كفره في نفسه
فالمنافق كافر ومع ذلك قد يحكم بإسلامه ظاهرا ويدفن في مقابر المسلمين مع أنه كافر
وبعض الفقهاء قصدهم الحكم القضائي لتارك الصلاة هل يستتاب ويحكم بكفره قضاءا أم يحكم له كالمنافقين
وكلام ابن قدامة وغيره عن أحمد في اختلاف الرواية ليست في كفره شرعا ولكن في الحكم القضائي لتارك الصلاة
قال عبد الله بن شقيق: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ". رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما.
وقال إسحاق بن راهويه الإمام المعروف: " صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر ".
وذكر ابن حزم، أنه قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة قال: " ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة. نقله عنه المنذري في (الترغيب والترهيب) وزاد من الصحابة: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبا الدرداء رضي الله عنهم ". قال: " ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وغيرهم ". أ. هـ.
هل تقصد أخي بذلك حفظك الله نفي الخلاف في المسألة وأن هناك إجماع مع أن من نقلت عنهم قد ورد نقلهم للخلاف حتى عن الصحابة رضي الله عنهم.
قال محمد بن نصر المروزي (قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمداً، وحكينا جملة ما احتجوا به، وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث، وقد خالفتهم جماعة أخرى من أصحاب الحديث فأبوا أن يكفروا تارك الصلاة إلا أن يتركها جحوداً أو إباءً واستكباراً واستنكافاً ومعاندةً فحينئذ يكفر، وقال بعضهم: تارك الصلاة كتارك سائر الفرائض من الزكاة وصيام رمضان والحج، وقالوا: الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب) [تعظيم قدر الصلاة (2/ 932–938) ط مكتبة الدار بالمدينة المنورة ط أولى].
وقال ابن المنذر: (اختلف أهل العلم فيمن ترك الصلاة عامداً حتى يخرج آخر وقتها لغير عذر.
فقالت طائفة: هو كافر، هذا قول إبراهيم النخعي، وأيوب السختياني، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وقال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً، فإن تارك الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثاً، وبه قال سليمان بن داود، وأبو خيثمة، وأبو بكر بن أبي شيبة.
وقالت طائفة: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولم تسمه هذه الطائفة كافراً، هذا قول مكحول، وبه قال مالك، وحماد ابن زيد، والشافعي.
قال الشافعي: وقد قيل: يستتاب تارك الصلاة ثلاثاً، وذلك إن شاء الله حسن فإن صلى وإلا قتل.
وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب ويسجن، هذا قول الزهري، وسئل الزهري عن رجل ترك الصلاة، قال: إن كان إنما تركها ابتدع ديناً غير الإسلام قتل وإن كان إنما هو فاسق ضرب ضرباً مبرحاً وسجن، وقال النعمان: يضرب ويحبس حتى يصلي.
وفيه سوى ما ذكرناه ثلاثة أقاويل لثلاث فرق من أهل الكلام:
قالت فرقة: هو فاسق، لا مؤمن ولا كافر مخلد في النار، إلا أن يتوب.
وقالت فرقة:هو كافر بالله العظيم، حلال الدم والمال.
وقالت طائفة: إنما استحق اسم الكفر من أسلم ثم لم يصل شيئاً من الصلوات حتى مات، لأن في قوله تعالى: ?أَقِيمُوا الصَّلاة? (الأنعام: من الآية72) أريد به جميع الصلوات، فمن أسلم ثم لم يصل شيئاً من الصلوات حتى مات، مات كافراً، ومن صلى شيئاً من الصلوات في عمره لم يستحق هذا الاسم) [الإشراف على مذاهب أهل العلم ص (410– 417)].
قال أبو عثمان اسماعيل الصابوني في كتابه (اعتقاد السلف وأصحاب الحديث):
(واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمداً، فكفره بذلك أحمد ابن حنبل، وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام، للخبر الصحيح «بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر».
¥