ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 06 - 09, 12:38 م]ـ
بارك الله فيكم.
هل للمقابل أن يقول:
أين سند الرواية بكفر تارك الصلاة؟ أم ليس له الحق في ذلك؟
و هل له الحق بالمطالبة بسند عشرات الروايات -إن لم أقل مئات- عن الإمام؟!!
وهل نسقط الروايات الكثيرة التي يرويها الأصحاب عن الإمام أحمد إذا لم نثبت سندها؟
أم أن الروايات إنما طريقها رواية الأصحاب في كتبهم؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 06 - 09, 12:40 م]ـ
أقول حسبك هذه الآية العظيمة أرجو أن تجعلها نصب عينينك إلى أن تلقاه
{وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (53)}.
أحسنت.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 06 - 09, 03:05 م]ـ
في مسائل صالح بن احمد بن حنبل لأبيه قال:قلت رجل فرط في الصلاة فلما أدركه الموت أقر بذلك فقال الصلاة
لا تقضى ولكن يتصدق عنه.
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[10 - 06 - 09, 03:22 م]ـ
قال شيخ الإسلام على هذه الرسالة: (وأما رسالة أحمد بن حنبل إلي مسدد بن مسرهد فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد، وغيرهم، تلقوها بالقبول، وقد ذكرها أبو عبد الله بن بطة في كتاب (الإبانة) واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أبي يعلى وكتبها بخطه) اهـ. مجموع الفتاوى (5/ 396).
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[11 - 06 - 09, 02:09 ص]ـ
بارك الله فيكم.
هل للمقابل أن يقول:
أين سند الرواية بكفر تارك الصلاة؟ أم ليس له الحق في ذلك؟
و هل له الحق بالمطالبة بسند عشرات الروايات -إن لم أقل مئات- عن الإمام؟!!
وهل نسقط الروايات الكثيرة التي يرويها الأصحاب عن الإمام أحمد إذا لم نثبت سندها؟
أم أن الروايات إنما طريقها رواية الأصحاب في كتبهم؟
إذا ثبت عن أحد من أهل العلم في مسألة ما روايتان متناقضتان هل نسلم فورا بأن له قولين أم نحقق الروايتين لنعرف الصحيح من الضعيف والمتقدم من المتأخر ورواة الروايتين وأيهما أثبت في الرواية عن هذا الإمام ........
محض استفهام مني .......
أليس هذه طريقة المحققين؟
وأكرر لك الشكر على موضوع (الماء)!
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[11 - 06 - 09, 11:51 م]ـ
في مسائل صالح بن احمد بن حنبل لأبيه قال:قلت رجل فرط في الصلاة فلما أدركه الموت أقر بذلك فقال الصلاة
لا تقضى ولكن يتصدق عنه.
راجع المسائل ص84 ط دار الوطن.
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[12 - 06 - 09, 01:46 ص]ـ
في مسائل صالح بن احمد بن حنبل لأبيه قال:قلت رجل فرط في الصلاة فلما أدركه الموت أقر بذلك فقال الصلاة
لا تقضى ولكن يتصدق عنه.
يظهر أن هذا خارج محل النزاع.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[12 - 06 - 09, 02:40 ص]ـ
يظهر أن هذا خارج محل النزاع.
تريث بارك الله فيك. وتأمل ثم احكم حكم فتاة الحي.
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[12 - 06 - 09, 07:09 ص]ـ
بارك الله فيك، لم أحكم، إنما ذكرت الظاهر لي اغتناما لمقام المدارسة هذا؛ لأستفيد من تصويبات أمثالكم.
فهمتُ من إيرادك لهذه المسألة للإمام أنك حملت قوله (يتصدق عنه) على عدم تكفيره لتارك الصلاة، وفي المسألة أنه لما أدركه الموت "أقر"، فظننتُ أن هذا الإقرار "توبة" تخرج كلام الإمام في المسألة من محل النزاع، وأنها في مسألة قضاء وليه عنه لا إسلامه.
وقد راجعت الآن الموضع المذكور، فوجدت المسألة الآتية بعدها قوله: قلت: فإن تركها ولم يصل؟ قال: إذا كان عامدا استتبته ثلاثا فإن تاب وإلا قتل.
قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم اهـ
فلعلك تبيِّن محل الخطأ عند أخيك وتفوز بأجر تعليمه.
نفع الله بك،
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[14 - 06 - 09, 12:40 ص]ـ
يقول الإمام أحمد بن حنبل (ت241) في رسالته إلى مسدد بن مسرهد:
(والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، زيادته إذا أحسنت، ونقصانه إذا أسأت، ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، فإن تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله جاحداً لها، فإن تركها تهاونا بهاً وكسلاً كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه) [انظر مناقب الإمام أحمد بن حنبل (ص 226) للحافظ ابن الجوزيّ ط. دار هجر المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (1/ 85) لعبد الرحمن العليمي ط. مطبعة المدني.]
¥