ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 03:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل ما فعل صاحب هذه اللوحة المعلقة أنه ذكر أدلة تحريم الغناء
فما هي ادلته على بطلان الصلاة وفي أي الكتب وجدها ومن سبقه الى هذا الحكم من كبار العلماء الذين هم حماة الدين والعقيدة
نسأل الله السلامة والعافية
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 06:09 م]ـ
ظاهر كلام هذا الامام الهمام يقضي ببطلان صلاة المسمع (صاحب الجهاز) والسامع، وحينئذ لا يسعنا الا أن
نقول: إنا لله وانا اليه راجعون، فهذه مساجدنا قريبة من محلات الديسكو التي تذيع والناس يصلون الهابط الماجن
من الغناء،وهذه مكبرات الصوت "تلعلع"في الاجواء بما خبث وساء من الالحان، فقد والله ابطلت ايها الامام صلاة
كثير من الناس.
وعجبي من فقهائنا القدامى والمحدثين كيف لم يعدوا سماع الغناء من مبطلات الصلاة!! ولكنه قد قيل:كم ترك الاول للآخر!! ودعك من (هل غادر الشعراء
من متردم). وأنشد مع ابن المعرة،و ارتفع بنفسك حتى تكون بين المجرة والمعرة:
وإني وإن كنت الأخير زمانه ,,,,,,, لآت بما تستطعه الأوائل
وبناء على فتوى هذا الامام، يحق لي أن أعدها أصلا أفرع عليه، فأقول ــ وأنا الفقيه ابن الفقيه ــ:
ــ لما كان ادخال الهواتف الى المسجد مظنة لسماع الغناء، الذي هو سبب من اسباب بطلان الصلاة، فإنه يحرم إدخالها ــ بجميع انواعها ــ الى المسجد.
ــ وهل يجب إقامة نقاط تفتيش على أبواب المساجد" يجردون " الناس من هواتفهم،فيه تردد، والآظهر الوجوب، لأن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
ــ إذا لم تتمكن فرق "التفتيش من منع "تسرب" الهواتف الى المسجد،فالحكم حينئذ بتحريم الصلاة في
المسجد لازم.وهل تحرم على حامله فقط ام على كل رواد المسجد؟ الراجح حرمتها مطلقا لغلبة مظنة عدم
السلامة من سماع الغناء.
وفي المسألة فروع اخر تدرك بحظ يسير من النظر. والله اعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 07:20 م]ـ
فتوى هذا الأخ - وهي فتوى جريئة - غفر الله تعالى له، لا تتمشى على قواعد أهل العلم، إلا على مذهب ابن حزم - رحمه الله تعالى -.
فالإبطال للصلاة به عزيز يحتاج إلى دليل، و لا دليل.
فعسى أن يراجع الأخ، وينصح.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 09:25 م]ـ
ومع النهاية: من صلى وهو يحمل في جهازه أغاني وألحان ويسمعها الناس أثناء الصلاة فصلاته باطلة (هذا وبالله التوفيق
فلان ....
إمام مسجد .......
جزاكم الله خير ...
هناك ملاحظة؟!
فالأخ حفظه الله فيما فهمت من كلامه أعلاه أنها مقيدة لمن يسمعها حال الصلاة .. وهذا تقييد لا بد من الأخذ به عند الرد عليه. . .
أما من يحملها في جهازه ولا يتقصد تشغيلها فالحكم ببطلان صلاته فيه نظر؟!
ـ[سامح رضا]ــــــــ[07 - 06 - 09, 09:46 م]ـ
فتوى هذا الأخ - وهي فتوى جريئة - غفر الله تعالى له، لا تتمشى على قواعد أهل العلم، إلا على مذهب ابن حزم - رحمه الله تعالى -.
فالإبطال للصلاة به عزيز يحتاج إلى دليل، و لا دليل.
فعسى أن يراجع الأخ، وينصح.
ولا حتى على مذهب ابن حزم فيما أظن!
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[09 - 06 - 09, 12:02 ص]ـ
والله ياإخواني حتى مع انفكاك الجهة وكون الموسيقى ليست بأمر مقصود بذات الصلاة
ـ إلا أن الأمر خطير ولا شك وهذ ا نتفق عليه بإذن الله ـ
وفيما لو أنّ المصلي كان قاصداً لذلك أو ترك الموسيقى وهو مقابل لربه مع علمه وتيقنه بحرمتها فأي لهو واستهزاء عظيم بقدر المقام في أمثال هذا المصلي. مع ما فيه من الأذية للمصلي نفسه وذهاب خشوعه ولا شك وأذية الملائكة والمؤمنين.
ومع هذا النكير الشديد على حامل جهاز الموسيقى مع علمه، إلا أن الحكم بالبطلان غير يسير.
وأنا أقول هنا: نحتاج إلى فتوى عالم وكبير من كبرائنا أمثال: العلامة ابن غديان والخضير والبراك
نفع الله بجهود الجميع ووفقنا لرضاه
جزى الله الإمام خير الجزاء ووفقنا وإياه لصالح القول والعمل.
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[09 - 06 - 09, 12:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..........
وأخص بالشكر أبا السها ............
وكان أول ما خطر ببالي عندما قرأت اللوحة أنه لا تبطل الصلاة بكل ما نهي عنه فزاد أبو السها الأمر تفصيلا وتوضيحا ........
وأنا عرضت الأمر هنا لأنني لا أريد ردا (جهجهونيا) وإنما أريد ردا علميا بأخلاق أهل العلم .........
فجزى الله خيرا كل من عنده رد علمي ........
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[09 - 06 - 09, 01:38 ص]ـ
انفكاك الجهة