تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اتفاق اهل الحي الواحد على تحديد وقت الاقامة لصلاة الفجر]

ـ[أبو ضمام الجزائري]ــــــــ[08 - 06 - 09, 01:57 ص]ـ

السلام عليكم

ما حكم اتفاق اهل الحي الواحد على تحديد اقامة صلاة الفجر بوقت معين, مع مراعاة وقت الشروق , حوالي ساعة بينهما

الحي موجود بدولة غربية ينعدم فيها الاذان و ليس هناك امام راتب,

صلاة العشاء يصل وقتها الى الساعة 11 ليلا و وقت اذان الفجر الى الساعة 2:45 صباحا, وهم يجدون المشقة في النوم و الاستيقاظ.

فهل يشرع فعلهم هذا بحجة التيسير, و المصلحة ,

بارك الله فيكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[08 - 06 - 09, 10:08 ص]ـ

فعلهم صحيح وحسن وهو من باب الرفق والتيسير ما لم يخرج الوقت

والأخوة كما ذكرتَ حفظك الله يراعون وقت الشروق

ـ[أبو ضمام الجزائري]ــــــــ[08 - 06 - 09, 11:40 ص]ـ

بارك الله فيكم و جزاكم خيرا

و هل في عدم التغليس في الصلاة نقص في الاجر؟

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[08 - 06 - 09, 02:55 م]ـ

لا يعد نقصاً في الأجر مادامت الصلاة في الوقت

والخلاف في التغليس وعدمه إنما هو في الأفضلية لا في الوجوب

ففي صحيح مسلم عن أبي موسى

أن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ 00000ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنْ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ

ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ

قال ابن رجب في فتح الباري بعد أن ذكر الخلاف في الأفضل

واختلف القائلون باستحباب التغليس بها إذا كان جيران المسجد يشق عليهم التغليس، ولا يجتمعون في المسجد إلا عند الإسفار: هل الأفضل حينئذ التغليس، أم الإسفار؟

فقالت: طائفة: التغليس افضل بكل حال وهو قول مالك والشافعي وحكي رواية عن أحمد

وقالت طائفة: الإسفار حينئذ أفضل، وهو منصوص أحمد في رواية غير واحد من أصحابه.

وجعله القاضي أبو يعلي في (خلافة الكبير) [و] في (جامعه الكبير) مذهب أحمد رواية واحدة، ولم يحك عنه في ذلك خلافاً في هذين الكتابين، وهما من آخر كتبه.

واستدلوا بحديث جابر في مراعاة النبي - صلى الله عليه وسلم - حال المأمومين في العشاء الآخرة، وقد سبق.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه أمر بذلك معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، فأمره أن يغلس بالفجر في الشتاء؛ لطول الليل واستيقاظ الناس في أول الوقت، وأن يؤخر في الصيف، لأن الناس ينامون لقصر الليل فيه.

وحمل بعض أصحابنا أحاديث الأمر بالإسفار على حالة تأخير المأمومين.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يعجل الصبح تارةً، ويؤخرها تارة، وعن جماعة من السلف.

الى آخر كلامه وهو نفيس كقائله رحمه الله

ـ[أبو ضمام الجزائري]ــــــــ[08 - 06 - 09, 10:46 م]ـ

بارك الله فيكم و في علمكم.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 09:02 م]ـ

وفيك بارك الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير