تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[[فتوى] صلاة من لديه كيس على البطن لاستقبال الفضلات.]

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[08 - 06 - 09, 04:49 م]ـ

كما هو معلوم فإن الصلاة لا تسقط على المكلفين، وليس المرض عذرا مانعا من الصلاة، وعلى هذا فعلى هذا المريض إذا أراد الصلاة أن يفرغ هذا الكيس ويطهره من النجاسة، ويتوضأ ويصلي؛ لأن الصلاة لا تُقبل بغير طهارة، فإذا شقَّ عليه هذا أو تعذر، فإن المشقة تجلب التيسير، فلا حرج عليه في أن يصلي على حالته.

يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس ـ أستاذ الفقه ـ جامعة الأزهر:

الشافعية والمالكية يعتبرون أن الخارج في مثل هذه الحالة لا ينتقض به الوضوء إلا إذا كانت الفتحة تحت السرة وانسد المخرج الأصلي فلم يَعُد يخرج منه شيئًا أصلاً.

وأما الحنفية والحنابلة فإنهم قالوا بانتقاض الوضوء بهذا الخارج مطلقًا سواء كانت الفتحة فوق المعدة أو تحتها، وهذا الخارج باتفاق الفقهاء مع انسداد المخرج الأصلي موجب لانتقاض الوضوء.

وفي هذه الحالة ينبغي إغلاق الخرطوم الذي يخرج هذا البراز وإبعاد الكيس الذي يستقبل هذا البراز أو هذه الفضلات حتى تتم الطهارة والصلاة، ثم بعد ذلك يُعاد فتح هذا الخرطوم ويعاد الكيس إلى موضعه لاستقبال هذه الفضلات بعد الفراغ من الصلاة.

ولا حرج على من ركب على بدنه هذا الكيس إذا خرج منه شيئًا أثناء الصلاة أو بعد الطهارة بسبب انفلات الرباط أو بسبب عدم إحكامه؛ وذلك لأنه مبتلى، وقد أمره الشارع بإحكام مخرج النجاسة من بدنه ففعل وهذا ما يستطيعه.

أما ما لا يستطيعه فلا حرج عليه فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".

والله أعلم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 06 - 09, 06:41 م]ـ

جزاك الله خيرا.

و للعلامة الألباني فتوى بهذا الشأن في سلسلة الهدى والنور.

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[08 - 06 - 09, 07:00 م]ـ

جزاك الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير