تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دعوة إلى النظر في القول بتحريم بيع التقسيط على إطلاقه]

ـ[محمد راشد المصمودي]ــــــــ[08 - 06 - 09, 06:02 م]ـ

الحمد لله رب العالمين

بيع التقسيط ربا على إطلاقه سواء جر زيادة أو لم يجر

فإن قيل وما الدليل؟

الدليل: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّوَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

فقوله (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد) يدل على أن اختلاف الأصناف (دون التقيد بجنسها) يلزمه أن يكون يدا بيد .. فثبت بذلك تحريم النسيئة على إطلاقها ..

ومن حرم النسيئة (أو التقسيط) مقيدا التحريم باتفاق الجنس فعليه الدليل ..

ومن ظن إباحة السلم دليلا على تقييد تحريم بيع النسيئة باتفاق الجنس .. فقوله فيه نظر، لأن السلم نفسه مقيد بقيود نص عليها الحديث (من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم) ..

فهناك قيدان الأول أن يكون السلم فيما يُكال أو يوزن، والآخر أن يكون معلوم الأجل .. فهذا تخصيص بقيود لعموم تحريم النسيئة الوارد في الحديث الأول ولا يصح القياس عليه .. والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير