تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو القول الأخير للشيخ ابن العثيمين في حكم تحية المسجد؟]

ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[10 - 06 - 09, 03:05 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله،

وأنا أبحث عن حكم تحية المسجد، وجدتُ قولين للشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله، الأول في "فتاوى نور على الدرب" ويُفهمُ من كلامه أنه يقول بالوجوب:

"السؤال: سؤاله الثاني يقول ما حكم من لا يؤدي تحية المسجد وقت المغرب؟

جواب الشيخ: قول السائل وقت المغرب ظاهره أنه بعد أذان المغرب وإذا كان كذلك فإن الجالس عاصٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهنا دخل المسجد بدون وقت نهي فإذا جلس فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لا معارض له أما إن كان مراد السائل من حضر لصلاة المغرب قبل غروب الشمس وجلس فإن هذا أمر مختلف فيه بين أهل العلم بناء على أن الحديث الذي ذكرنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين له معارض وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيرى بعض العلماء أن من دخل المسجد وقت العصر فإنه يجلس ولا يصلي تحية المسجد ولكن الراجح أنه يصلي تحية المسجد ولو دخل بعد العصر ولو دخل قبيل الغروب لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة فجلس فقال أصليت قال لا قال قم فصلِ ركعتين وتجوز فيهما فإذا كان الإنسان مأمور حتى في هذه الحال حال الخطبة التي يجب الإنصات لها ألا يجلس حتى يصلي فما بالك بما إذا دخل في غير هذه الحال ثم إن حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هو حديث محكم لم يخصص بل عمومه محفوظ وأما حديث النهي عن صلاة العصر عن الصلاة بعد العصر فإنه حديث مخصوص بأشياء يقر بها من منع تحية المسجد في هذا الوقت فإذا كان مخصوصاً بأحاديث أو بأحوال معينة دل على أنه عام غير محفوظ والعام غير المحفوظ اختلف الأصوليون هل يبقى عمومه حجة أو لا والصحيح أنه يبقى حجة فيما عدا التخصيص ولكن عمومه يكون ضعيفاً بخلاف العام المحفوظ على كل حال القول الراجح في مسألة الصلاة في أوقات النهي أن كل صلاة لها سبب كدخول المسجد وسنة الوضوء والاستخارة فيما يفوت قبل خروج وقت النهي وغير ذلك كل صلاة لها سبب فإنه ليس عنها وقت نهي وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. "

المصدر: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2230.shtml

والقول الثاني في "فتاوى الشيخ- المجلد الرابع عشر"، ويفهم من كلامه الاستحباب:

"- سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم – عندما جاءه رجل – يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قل: هل علي غيره؟ قالك لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق) [متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله، رواه البخاري في الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام ح (46)، ومسلم في الإيمان باب: بيان الصلوات. . . ح8 (11).]. وبين ما ورد من الأمر ببعض النوافل مثل تحية المسجد وغير ذلك والأمر يقتضي الوجوب؟ جزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: إن النوافل لا يأثم تاركها بتركها أبداً. ولهذا قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الصلوات الخمس: هل علي غيرها. قال: (لا، إلا أن تطوع)، فلا شيء من النوافل يكون واجباً أبداً؛ لا تحية المسجد ولا غيرها.

وإن كان بعض العلماء يقول بوجوب تحية المسجد. وكذلك بوجوب صلاة الكسوف. ومن العلماء من قال: إن صلاة الكسوف فرض كفاية، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. لكن ليس هناك شيء من الصلوات غير الخمس يكون واجباً. اللهم إلا بسبب؛ كالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) [رواه البخاري في. والنذور باب: النذر في الطاعة ح (6696).].

لكن هذه المسألة سبب عارض يكون من فعل المكلف، وعلى هذا فلا إشكال في الحديث.

لكن قد يقول قائل: إن هناك واجبات أخرى سوى ما ذكرت في الحديث؟

فالجواب: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من حال الرجل السائل أن شروط الوجوب في غير ما ذكر لم تتحق فيه، وإما أن يقال: إن هذا كان قبل وجوب ما لم يذكر؛ لأن واجبات الدين لم يقع وجوبها دفعة واحدة. وإنما هي تأتي بحسب الحكمة التي تقتضيها."

المصدر: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=327#TOP

فهل من توضيح بارك الله فيكم؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير