[ما هو آخر القولين للشيخ العثيمين رحمه الله؟]
ـ[أبو عمر السويدي]ــــــــ[11 - 06 - 09, 05:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في مسألة مس ّالانسان ذكره ..
قال الشيخ العثيمين في الأصول من علم الأصول ص 76 - عند حديثه عن التعارض-:
" فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من مس ذكره فليتوضأ)
وسئل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه وضوء؟ قال: (لا، إنما هو بضعة منك)،
فيرجح الأول؛ لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقاً، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل، ففيه زيادة علم. "
وفي موقع الإسلام سؤال وجواب:
" وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين مس الذكر بشهوة أو بدون شهوة، فينقض الوضوء إذا كان المس بشهوة، ولا ينقض بدون شهوة.
وهو قول قوي جداً، قواه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وصرح بترجيحه في شرحه لبلوغ المرام.
" والخلاصة: أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أو بغير شهوة وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً ". انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 234)."
وفي فتوى في موقعه قال:
" والذي نرى في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة فإن كان بغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب "
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_947.shtml
فهل من موضح؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 06 - 09, 06:37 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما ذكره الشيخ -رحمه الله تعالى - إنما هو فقط من باب التمثيل على الباب، لا تبني هذا القول، ولذا فهو في شرحه على كتابه (الأصول) رجح ما نقلتَه أنت أخيرا.
و الله أعلم.