تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أريد تجميع كلام العلماء في مسألة "كرة القدم"]

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[13 - 06 - 09, 10:38 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

أريد تجميع أكبر قدر ممكن من تعليقات وفتاوى ورسائل العلماء وطلبة العلم في مسألة لعب الكرة

أخوكم الصغير

ـ[أبو الحجاج علاوي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 01:46 ص]ـ

لشيخنا مشهور بن حسن رسالة في حكم كرة القدم.

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 02:13 ص]ـ

< p>- كتاب للشيخ ذياب الغامدي حقيقة كرة القدم

http://www.islamlight.net/thiab/books/thiab4.doc

ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[14 - 06 - 09, 03:08 ص]ـ

< p>- كتاب للشيخ ذياب الغامدي حقيقة كرة القدم

http://www.islamlight.net/thiab/books/thiab4.doc

وهو من أوسعها وأشملها

ورسالة الشيخ مشهور جيدة

ورسالة للشيخ أحمد سليمان (حقيقة كرة القدم) ليست موسعة كسابقيها

وللشيخ سعيد عبد العظيم رسالة فى الألعاب الرياضية ضمنها الكلام على كرة القدم

وكتاب طبعة غراس أو النفائس من أوسع ما كتب أيضا وفيه بحث فى المسألة لا يحضرنى

الآن اسم الكتاب

واللجنة الدائمة لها فتوى فى ذلك

وفقك الله

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 04:23 ص]ـ

وللشيخ عبد العزيز الشثري رسالة في هذا الموضوع.

ـ[أبو آثار]ــــــــ[14 - 06 - 09, 05:43 ص]ـ

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن حكم بذل العوض في الألعاب

السؤال

فضيلة الشيخ! ما رأي فضيلتكم في إقامة الدورات الرياضية في كرة القدم، بحيث إن كل فريق يدفع مبلغاً وقدره -على سبيل المثال- سبعمائة ريال، والمبلغ عبارة عن خمسمائة ريال اشتراك ومائتين تأمين، ترد إلى كل فريق بعد انتهاء الدورة، علماً بأن الخمسمائة ريال المتبقية تصرف على شراء الجوائز التي يتم توزيعها على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك على الحكام، وما يترتب عليه من تسوية الملعب وخلافه؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب

الذي نرى أن بذل العوض في الألعاب في جوازه نظر، وذلك أن هذه الألعاب تباح إن لم يكن فيها شيء محرم، ككشف العورة والتلهي عن الصلاة والسب والشتم فيما بين اللاعبين، فإن تضمنت هذا فهي حرام، فإن لم يكن فيها محرم فهي من الأمور المباحة ولا شيء فيها، ولكن كونها بعوض يدفع من الجميع ثم يكون للغالب، هذا لا يحل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) (لا سبق) أي: لا عوض (إلا في نصل أو خف أو حافر).

ويعني بالنصل: السهام، والخف: الإبل، والحافر: الخيل.

واستثنيت هذه الأمور لما فيها من المعونة على الجهاد في سبيل الله.

وأما أخذ العوض في ما سوى ذلك فإنه حرام، إلا أن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إنه لا بأس بأخذ الرهان في مسائل العلوم الشرعية؛ لأن العلوم الشرعية نوع من الجهاد في سبيل الله، إذ إن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم.

فما ذُكر في السؤال نرى أنه لا يجوز، أما إذا جاء إنسان من خارج، وأراد أن يتبرع بشيء للسابق منهم فأرجو ألا يكون فيه بأس، على أن في نفسي على بذل العوض على هذه الألعاب نظراً.

لقاء الباب المفتوح

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[14 - 06 - 09, 07:11 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

هل من رابط لتحميل رسالة الشيخ مشهور بن حسن؟

ـ[سلام السالم]ــــــــ[16 - 06 - 09, 05:40 ص]ـ

وقد ذكر أخونا الفاضل الشيخ هاني الحارثي في مقاله الماتع عن ترجمة الشيخ المحسن في جريدة الجزيرة .. أنه ذكر - أي: الشيخ المحسن- أن العلامة الألباني كان يخرج مع طلابه في المدينة للنزهة وكان الطلاب يلعبون بالكرة بحضور العلامة الألباني وبعض المشايخ ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير